خلاف ذلك، قال: يختص أصحابنا بأنهم يقولون: إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر معا إلا أن الظهر قبل العصر وهو عين مضمون الروايات المقابلة لرواية داود فبناء قدماء أصحابنا على العمل بتلك الروايات.
وما قال السيد في الناصريات بقوله: وتحقيق ذلك أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر بمقدار ما يؤدي أربع ركعات فإذا خرج هذا المقدار اشترك الوقتان و معنى ذلك أنه يصح أن يؤدي في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر بطوله والظهر مقدمة ثم إذا بقي للغروب مقدار أربع ركعات خرج وقت الظهر وخلص للعصر انتهى تحقيق له في مقابل الأصحاب لا بيان مرادهم.
فما عن المختلف وعلى هذا التفسير الذي ذكره السيد يزول الخلاف، غير ظاهر، بل لنا أن نقول: إن تفسيره راجع إلى ما ذكرناه في تفسير رواية داود، فإن قوله: ومعنى ذلك أنه يصح أن يؤدي الخ في مقابل أول الوقت وآخره مما لا يصح أن يؤدي الظهر أو العصر فالاختصاص المستفاد من عبارته ليس في مقابل الاشتراك القائل به الاشتراكيون بل المراد أن أول الزوال وقت يصح فيه صلاة الظهر فقط كآخر الوقت بالنسبة إلى العصر وأما الوقت فمشترك بين الصلاتين من الزوال إلى الغروب كما هو ظاهر العبارة المنقولة عن الأصحاب.
فمقتضى حكاية السيد توافق الأصحاب على الاشتراك كما أن مقتضى كلام المحقق المنقول عن المعتبر في مقابل الحلي بقوله: إن فضلاء الأصحاب رووا و أفتوا به أي برواية الاشتراك أن جميع فضلائهم أفتوا وعملوا بتلك الروايات وتركوا العمل برواية داود.
فيظهر من المحققين السيد والمحقق أن المشهور بين الأصحاب قديما إلى عصر المحقق هو القول بالاشتراك فيثبت منه اعراضهم عن ظاهر رواية داود.
بل الظاهر أن المشهور بين المتأخرين أيضا رفض العمل بروايته فإن مقتضى روايته أن أول الزوال إلى أن يصلي المصلي أربع ركعات وقت مختص بالظهر وكذا الحال