بالنسبة إلى وقت العصر ولازم ذلك أن ذلك المقدار بالنسبة إلى العصر كما قبل الزوال لصلاة الظهر فلو صلى المسافر ركعتين في أوله يجب عليه الصبر إلى مضي هذا الوقت ولو كان الفراغ عن صلاة الظهر بحسب بعض أحوال المكلف قبل مضي المقدار المذكور لنوع المصلين يجب الانتظار، وهذا مخالف لجميع الروايات المستدل بها للاشتراك والاختصاص ولفتوى المشهور من الفقهاء فإن عباراتهم مشحونة بأن الظهر تختص من أول الزوال بقدر أدائها وكذا بالنسبة إلى العصر وقد ادعى الاجماع عليه تارة والشهرة أخرى ولم يفرقوا بين القصر والتمام نعم حكى عن معدود منهم أنه تختص بمقدار أداء أربع ركعات وعن السرائر الاجماع عليه مع أن المحكي عنه التعبير بمقدار أدائها.
وكيف كان الظاهر عدم عمل الأصحاب برواية داود فضلا عن استنادهم إليها بل من المحتمل أن القائلين بالاختصاص إنما ذهبوا إليه لشبهة عقلية وهي امتناع كون أول الوقت مشتركا لأدائه إلى الأمر بالضدين وكذا آخر الوقت أو فهموا من الروايات المشتملة على أن هذه قبل هذه الاختصاص كما تقدم الكلام فيه.
فتحصل مما ذكر أن رواية داود مرسلة غير مجبورة بعمل الأصحاب بل معرض عنها بحسب المشهور قديما وحديثا ولو فرض أن في ما رواه بنو فضال لا ينظر إلى ما بعدهم من الارسال أو ضعف السند وكانت بمنزلة رواية صحيحة لما أفاد أيضا بعد فرض اعراضهم عنها ولو قيل بمعارضة الطائفتين وقلنا بأن الشهرة من المرجحات فالترجيح لروايات الاشتراك.
فالتحقيق اشتراك الوقت من الزوال إلى الغروب بينهما وعدم صحة العصر أول الزوال لأجل فقد شرط الترتيب ولهذا لو سقط ذلك ووقع العصر من أول الزوال كان صحيحا كما لو نسي الظهر وأتى بالعصر من أوله.
وعليه فيظهر الكلام في الفرعين المتقدمين أولهما إذا صلى الظهرين ثم علم باستدبار الظهر عن القبلة ولم يبق من الوقت إلا أربع ركعات أو أقل، فعلى الاختصاص