وهو غير ظاهر، وأولى بذلك أي بعدم خروجه على القول بالوقت التنزيلي إذا قيل إنه بلحاظ جيع الآثار، فإن مقتضى الأدلة الأولية وإن كان انتهاء الوقت بغروب الشمس مثلا، لكن مقتضى حكومة دليل من أدرك عليها هو التوسعة الحكمية مطلقا أو في بعض حالات المكلفين أما على التوسعة المطلقة فواضح وأما على المقيدة فلما أشرنا إليه من عدم صدق الذهاب إلا بذهاب جميع المصاديق.
فعلى هذه الاحتمالات إذا استبان الاستدبار بعد الغروب مما هو مشمول للقاعدة يجب قضاء الصلاة.
وأما على سائر الاحتمالات سواء قلنا بتنزيل الوقت في خصوص الأداء أو تنزيل الادراك أو غيرهما من المحتملات فلا قضاء لذهاب الوقت وعدم دليل على التوسعة أو التنزيل فيؤخذ بالأدلة المفصلة هذا حال التصورات.
وأما في مقام التصديق فالاحتمالات المتقدمة التي لازمها وجوب القضاء كلها خلاف الظاهر حتى في مثل قوله (عليه السلام): من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك (1) الوقت، أو قوله (عليه السلام) في رواية الكوفي: من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس أدرك العصر في وقتها (2) فضلا عن غيرهما.
فإن الظاهر منهما أما تنزيل ادراك الصلاة بركعة منزلة ادراك جميعها في الوقت، لا تنزيل الوقت حتى يقال بعدم خروجه تنزيلا، بل لسان الرواية يخالف لسان التنزيل في الوقت فإن التنزيل في مثله يرجع إلى الحقيقة الادعائية وفي مثلها لا يرى المتكلم إلا تلك الحقيقة ويكون الطرف منسيا فمن قال رأيت أسدا يدعي كون المرئي أسدا لا غير فإن ذكر معها بعض خصوصيات الانسان خرج الكلام من الادعاء والبلاغة وفي تلك الروايات يكون الوقت المقرر منظورا فيه وأن المصلي أدرك منه ركعة وأن الوقت خرج باتمام الركعة ومعه كيف يدعى أن تلك القطعة وقت وأما دعوى ادراك