حتى ولو أوقع نفسه في الاضطرار اختيارا وإن كان معاقبا لذلك، فيكون معنى قوله (صلى الله عليه وآله) من أدرك من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1)، أنه أدركها في وقتها، كما قال (عليه السلام) في مرسلة أخرى: من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت (2)، وكما في رواية الكوفي المتقدمة أدرك العصر في وقتها (3).
(ومنها) أنها بصدد تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت إما في جميع الآثار مطلقا أو للمضطر ولو باختياره وإما في الأثر البارز وهو كون الصلاة أداء.
(ومنها) كونها بصدد التنزيل لكن لا تنزيل الوقت بل تنزيل ادراكه بمقدار ركعة منزلة ادراك الجميع، أو تنزيل الصلاة التي وقعت ركعة منها في الوقت منزلة ما وقعت فيه جميعا، أو تنزيل الشخص الذي أدرك ركعة منزلة المدرك للجميع.
(ومنها) أن يكون المراد منها بيان أنه لا يعتبر عند الشارع في كون الصلاة أداء إلا وقوع ركعة منها في الوقت، وهذه الاحتمالات تأتي بالنسبة إلى ادراك أول الوقت بمقدار ركعة لكن كلامنا في آخر الوقت.
فنقول إنه على القول بالوقت الاختياري الراجع إلى نسخ قاعدة من أدرك الأدلة الدالة على أن الغروب آخر الوقت فلا اشكال في عدم خروج الوقت بغروبها بل يكون باقيا إلى مضي مقدار ثلاث ركعات بعد غروبها، وكذا الحال في سائر الفروض لكنه مقطوع الخلاف، وكذا الحال في التنزيل المطلق اللازم منه التأخير اختيارا، والظاهر أن فتوى الأصحاب بكون المدرك للركعة مؤديا ليس لهذين الوجهين بل أحد سائر الوجوه.
وكذا على القول بالتوسعة للمضطر لا يبعد استلزامه لبقاء الوقت فإن خروج الوقت المقرر بقول مطلق لا يتحقق إلا بخروج الاضطراري أيضا إلا أن يدعى الانصراف