الظهر والعصر وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة (1) وبمضمونها غيرها.
وبإزائها مرسلة داود بن فرقد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي أربع ركعات فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي أربع ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس (2) إلى آخره وعن الفقيه قال الصادق (عليه السلام) إذا غابت الشمس فقد حل الافطار ووجبت الصلاة وإذا صليت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل (3) وعن فقه الرضا وقت العشاء الآخرة الفراغ من المغرب (4).
وهذه الطايفة أيضا ظاهرة الدلالة على الاختصاص وأنه قبل مضي مقدار أربع ركعات أو مقدار صلاة المصلي يكون الوقت بالنسبة إلى العصر والعشاء كما قبل زوال الشمس وسقوطها.
وقد تصدى المحققون لتوجيه روايات الاشتراك بوجوه غير مرضية (منها) ما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه بقوله من المحتمل أن يكون المراد كون الوقت صالحا للفرضين لولا حيث تقدم الظهر على العصر، وبملاحظة هذه الحيثية جعل الوقت بمقدار أداء الفريضة وقتا للظهر، والحاصل أن مفاد الرواية والله أعلم على هذا أنه إذا زالت الشمس دخل الوقتان بموجب الاقتضاء الذاتي إلا أن قبلية الظهر على العصر أوجبت جعل مقدار من الوقت خاصا به، ثم جعل ذلك نظير ما ورد في بعض أخبار النافلة إلا أن بين يديها سبحة (5).