الروايات، فأين قوله (عليه السلام) إذا زالت الشمس دخل وقت صلاة الظهر وصلاة العصر جميعا ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (1) مع التعبير في هذه الرواية فهل يصح من شخص عادي أن يقول بهذا القول المفصل المؤكد ثم يقول: إني أقول إن أول الوقت ليس وقتا للعصر، وهل هذا إلا غفلة وذهول.
ودعوى أن قوله (عليه السلام) إن هذه قبل هذه دليل على التوزيع، بعيدة عن الصواب بعد التأكيد المذكور، وبعد قوله (عليه السلام) ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس، بل لو كان الاستثناء لبيان التوزيع لرجع الكلام إلى أن أول وقت صلاة الظهر وصلاة العصر جميعا هو الزوال إلا أن وقت العصر متأخر عن الزوال وهذا كلام لا يصدر عن الشخص العادي فضلا عمن كان الكلام له.
فلا اشكال في أن المراد بالاستثناء بيان الترتيب بين الصلاتين، ولا مانع من عدم القدرة على تحصيله في بعض القطعات حتى القطعة المذكورة، فالمراد أن الوقت الذي هو الشرط حاصل لكن لا يصح العصر لأن الاتيان بالظهر قبله شرطه فهذه الطايفة مع اشتمالها على الاستثناء شاهدة أيضا على الاشتراك.
والقول بتقييد تلك الروايات برواية داود بن فرقد على ما حكى عن المحقق في المعتبر غير وجيه فإن من المعلوم أن تلك الروايات ليست من قبيل المطلق حتى تقيد فقوله (عليه السلام) إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا وأنت في وقت منهما جميعا كيف يعد مطلقا حتى يقيد وكيف كان فالتأويلات المذكورة ليست وجيهة وإن صدرت عن الأجلة.
والذي يمكن أن يقال إن رواية داود محمولة على بيان الوقت الذي تصح الصلاة فيه بحسب الحالات العادية ولما كانت صلاة العصر مشروطة بالترتب على صلاة الظهر ولا يمكن للمكلف تحصيل هذا الشرط في أول الزوال بحسب اختياره وكذا الحال بالنسبة إلى آخر الوقت فإنه لا تصح صلاة الظهر لابتلائها بالمزاحم الخارج عن