ويحتمل أن يكون الظهر في آخر الوقت مشروطا بالاتيان بالعصر كما لو أتى به غفلة وضاق الوقت أو بالعذر عن اتيانه كما لو نسي العصر وأتى بالظهر في الضيق أو قطع باتيانه فأتى بالظهر في الضيق هذا كله احتمالات موجبة لعدم دليل عقلي أو اعتباري على عدم امكان الوقت المشترك، فلو كان مقتضى الجمع بين الأدلة اشتراكه لم يصح رده بعذر الامتناع.
ثم إن الروايات مختلفة المضمون في الباب ولهذا صارت المسألة محل خلاف فعن المشهور اختصاص صلاة الظهر من أول الوقت بمقدار أدائها حسب حالات المكلف واختصاص آخره بالعصر كذلك وما بينهما من الوقت مشترك وعن الصدوقين أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر وسيأتي الكلام في حال القولين والشهرة المدعاة.
والعمدة صرف الكلام في مفاد الأدلة ومما تدل على الاشتراك جملة من الروايات كرواية عبيد بن زرارة المنقولة في الفقيه بسند نقي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت الظهر والعصر فقال: إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا إلا أن هذه قبل هذه ثم أنت في وقت منهما جميعا حتى تغيب الشمس (1).
وصحيحة إسماعيل بن مهران على الأصح قال: كتبت إلى الرضا (عليه السلام) ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر ووقت العصر وإذا غربت الشمس دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة إلا أن هذه قبل هذه في السفر والحضر وأن وقت المغرب إلى ربع الليل فكتب كذلك الوقت (2) وقريب منهما روايات (3) عبيد بن زرارة مما هي ظاهر الدلالة على الاشتراك.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا زالت الشمس دخل الوقتان