الصلاة حتى في الأكوان الخالية عن الذكر ولو بيركة أدلة القواطع أو بضميمتها على ما يأتي الكلام فيه.
ويمكن القول بالصحة فيما إذا صلى لغير القبلة حال الجهل بالحكم أو نسيانه وذلك لدليل الرفع (1) بالنسبة لما مضى من الصلاة لغير القبلة ولدليل رفع الاضطرار (2) بالنسبة لحال الالتفات إلى الاشتراط إلى أن يحول وجهه إلى القبلة، وحصول الشرط بالنسبة لما بعد ذلك فيقال بصحتها ولزوم التحول إلى القبلة فيما بقي منها.
فإن قلت إن شمول دليل رفع الاضطرار فرع تحققه، وتحققه فرع تكليف الشارع باتمامها وإلا فلا يضطر المكلف به تكوينا، فمع احتمال بطلانها يشك في الاضطرار، فلا يصح التمسك بدليله للشبهة المصداقية أو لشبهة الدور بل مقتضى دليل بطلان الصلاة بالالتفات الفاحش والاستدبار بطلانها وهو رافع لموضوع دليل الرفع لأنه مع بطلانها ينتفي الاضطرار.
قلت نعم لكن يمكن استكشاف لزوم الاتمام من الأدلة الكثيرة الظاهرة في مراعاة الشارع الأعظم للوقت عند الدوران بين فوته أو فوت سائر الشروط، وقد وردت روايات يظهر منها أن الصلاة لا تترك مع فقد القبلة، كما وردت في المريض أن يصلي مضطجعا (3) وما وردت في الصلاة على الدابة في يوم مطير (4)، وصرح في بعضها بأنه يستقبل القبلة بتكبيرة الاحرام ثم يدور حيثما دارت الدابة (5)، وفي أدلة صلاة الخوف وغيرها ما يدل على ذلك (6) وبالجملة أنها لا تترك بحال، فلو اضطر إلى أن يصلي مستدبرا يجب عليه وصحت صلاته.