وأنت خبير بأن الأخبار الملقاة على العرف لا يصح تأويلها بالوجه العقلي المغفول عنه عند المخاطبين مع أنه مخالف الظاهر جدا فإنه يرجع إلى أن أول الوقت ليس وقتا للعصر مثلا ولكن لو لم تكن مرتبة على الظهر كان وقتا لها وهو مخالف لقوله إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر أو دخل وقت الظهر والعصر جميعا ولعمري إن طرح الرواية ورد علمها إلى قائله خير من هذا التأويل.
والعجب من شيخنا الأجل مع ذلك الذهن العرفي كيف رضي بهذا التأويل قائلا أنه ليس ببعيد.
ويتلوه في الاشكال القول بشأنية الوقت وكونه من حيت هو صالحا لفعل العصر لكن الترتيب مانع عن الفعلية فإنه أيضا يرجع إلى عدم كون أول الزوال وقتا للعصر وإنما له شأنية ذلك وهو أيضا مخالف للروايات الدالة على دخول وقت صلاة الظهر والعصر جميعا حين زوال الشمس نعم لا بأس بالاطلاق المجازي لكنه خلاف الأصل كما أنه خلاف التأكيد الواقع في الكلام.
ونظيرهما في الضعف القول بأن المراد دخول وقتهما توزيعا، وربما تشهد بذلك رواية عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل قال إن الله تعالى افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه (1) إلى آخره.
فإن كون أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل ليس إلا على نحو التوزيع فيحمل سائر فقراتها على ذلك وكذا يحمل سائر الروايات المشتملة على هذا التعبير عليه.
وفيه - مضافا إلى أن قيام قرينة في رواية على خلاف ظاهرها لا يوجب ارتكاب خلاف الظاهر فيما لم تقم فيه القرينة عليه - أن تعبير هذه الرواية يخالف تعبيرات سائر