وكذا الحال في القطعة الأولى أي عند زوال الشمس، فإن المكلف لو كان محدثا لا يجوز له الشروع في الظهر لا لنقصان في الوقت بل لعدم حصول الطهارة وحال صلاة العصر بالنسبة إلى شرطها أي ترتبها على صلاة الظهر كحال صلاة الظهر بالنسبة إلى الطهارة فصلاة العصر عند زوال الشمس واجبة، لكن لا يصح الشروع فيها، لا لأجل فقدان الوقت أو شأنيته، بل مع تحقق وقته فعلا يكون عدم الصحة لأجل فقدان شرطه وهو ترتبها على الظهر، فلو كان هذا الشرط محققا أو غير معتبر كانت صحيحة واقعة في وقتها الفعلي، فلو نسي صلاة الظهر وشرع في العصر تصح لسقوط الترتيب وتحقق سائر الشروط، فالخلط بين اشتراط الترتيب واشتراط الوقت يوجب عدم تصور الوقت الفعلي الحقيقي فالالتزام بأن للوقت حالات ثلاثا مما لا يرجع إلى تحقيق.
بل لو قلنا: إن التكاليف لا تصير فعلية عند عدم القدرة عليها أو على شروطها المطلقة ولو حال الالتفات، فلا بد وأن يقال في المقام إن التكليف بالعصر غير فعلي، لأجل عدم القدرة على تحصيل شرطها المطلق، لا أن الوقت غير فعلي.
نعم لو كان الترتيب بينهما معتبرا مطلقا وكان الشروع في صلاة الظهر قبل الزوال موجبا لبطلانها ولو مع ادراك الوقت في الأثناء، كان للسؤال عن جواز جعل أول الزوال وقتا للعصر وجها لو كان الوقت جعليا، لكن بعد عدم اعتبار الترتيب إلا حال الذكر، وصحة الصلاة في بعض الحالات مع الشروع فيها قبل الوقت والادراك في الأثناء لا وقع لهذا السؤال هذا حال القطعة الأولى.
وأما القطعة الأخيرة فعدم صحة الظهر فيها ليس لأجل عدم تحقق الوقت وخروجه بل لمزاحمة صلاة العصر معها وليست المزاحمة في الوجود حتى يقال بصحة الظهر لو ترك العصر كما في سائر المزاحمات بل لمزاحمتها في صورة الالتفات مع المصلحة فوجوب العصر مزاحم في هذا الوقت الضيق لادراك مصلحة الظهر تأمل ولولا المزاحم كانت صحيحة كما لو صلى العصر غفلة في الوقت الواسع وتمت عند الضيق أو نسيها وصلى الظهر فلم يكن في مثل الحال مزاحما في البين وصح الظهر ووقع في وقته.