على غير القبلة فيعلم وهو في الصلاة قبل أن يفرغ من صلاته قال إن كان متوجها فيما بين المشرق والمغرب فليحول وجهه إلى القبلة ساعة يعلم وإن كان متوجها إلى دبر القبلة فليقطع الصلاة ثم يحول وجهه إلى القبلة ثم يفتتح الصلاة (1) فإن مقتضى اطلاقها عموم الحكم بالصحة والفساد لجميع الفروض.
والظاهر أن الحكم بالبطلان ثابت للانحراف الزايد عما بين المشرق والمغرب أما في غير نقطة المشرقين فلصدق دبرها عرفا وحقيقة وإن أبيت عن ذلك فالظاهر من مثل التركيب أن الحكم المقابل للشرطية الأولى ثابت لمفهومها وإنما ذكر في المنطوق مصداق منه بل من البعيد جدا إهمال الحكم في غالب المصاديق المفروضة ومنه يعلم حال التوجه إلى المشرقين إذ هو أيضا داخل في مفهوم الصدر.
ولو ضاق الوقت عن ادراك ركعة فهل الحكم هو البطلان أو تصح صلاته ويحول وجهه إلى القبلة ويتمها؟، لا يبعد ثبوت حكم البطلان في هذه الصورة أيضا فإن في الموثقة احتمالات أرجحها ما يوجب ذلك وهو أن قوله فليقطع الصلاة كناية عن بطلانها من غير قيد ومقتضى الاطلاق عدم الفرق بين سعة الوقت وضيقة، وقوله بعد ذلك ثم يحول وجهه الخ ليس حكما شرعيا بل ارشاد إلى شرطية القبلة أو تعبير على مجرى العادة ولا دلالة فيه على فرض سعته بل مقتضى الاطلاق لو فرض كونه حكما عدم الفرق بين السعة والضيق وهذا الاهتمال هو الأرجح الموافق لاطلاق السؤال والجواب والصدر والذيل وعليه تبطل صلاته ويجب القضاء لفوتها.
وهنا احتمالان آخران أحدهما أن قوله ذلك كناية عن البطلان كالسابق من غير قيد وقوله بعد ذلك ثم يحول وجهه إلى آخره في فرض سعة الوقت والنتيجة مع السابق واحدة.
ثانيهما أن قوله فليقطع إلى آخره في فرض سعة الوقت وعلى ذلك لا تتعرض الرواية لصورة ضيقه فلا بد من العمل بالقواعد ومقتضى القاعدة الأولية بطلانها لقوله (عليه السلام) لا صلاة إلا إلى القبلة (2) ونحوه مما يدل على اشتراط القبلة في جميع