إلا لزوم الاستقبال حال الاتيان بها فإن الصلاة هي الأذكار والقرآن والأفعال المعتبرة فيها، ولولا أدلة البطلان بالالتفات لما دلت أدلة الشرايط على البطلان به في غير حال الاشتغال بها.
وبالجملة ها هنا دليلان دليل اشتراط القبلة ودليل قاطعية الالتفات، وارجاع الثانية إلى الأولى لا وجه له إلا مع القول بالامتناع، وقد مر الكلام في دفعه في بعض المقامات وتأتي الإشارة إليه.
مضافا إلى أن دليل الرفع بما أن فقراته حقايق ادعائية ومصححها رفع جميع الآثار فيما إذا لم يكن بعضها واضحة أو شايعة كما تقدم الكلام فيه يرفع لازم المجعولات الشرعية كالاستدبار، فإن قاطعيته لازم شرطية القبلة، بناء على شرطيتها في الأكوان أيضا، مع أن رفع الاستدبار الراجع إلى قاطعيته لازمه رفع شرطية الاستقبال فلا ينبغي الاشكال من هذه الجهة.
(ومنها) أن الالتفات والاستدبار برجوعهما إلى عدم الاستقبال موجبان للبطلان، فالمفسد حقيقة عدم الاستقبال لا الاستدبار والالتفات، ولا يعقل تعلق الرفع بالأمور العدمية فإنها مرفوعة بذاتها.
وفيه - لو سلم ذلك، مع أنه غير مسلم بل ممنوع بحسب ظواهر الأدلة -، أن ما لا يعقل تعلقه بالأعدام هو الرفع الحقيقي دون الادعائي الراجع إلى نفي الأثر كما في المقام، فإن ترك الاستقبال مفسد ولو لأجل فقدان الاستقبال ودليل الرفع بما أنه حقيقة ادعائية يرفع تركه ادعاء الراجع إلى عدم بطلان الصلاة به فلا اشكال من هذه الجهة أيضا.
(ومنها) شبهة امتناع المانعية والقاطعية لو لم ترجعا إلى شرطية ما يقابلهما.
وفيه ما تقدم من الجواب عنها، وحاصله أن مناط الشرطية يباين مناط القاطعية والمانعية، ولا يعقل ارجاع إحداهما إلى الأخرى، فالشرط دخيل في وجود المصلحة والاقتضاء، والقاطع مزاحم لتحقق المأمور به في الخارج اعتبارا، ولا يعقل أن