المستثنى لزوم الإعادة في ترك الركوع مثلا بأي سبب كان ومقتضى فقرة رفع النسيان مثلا من حديث الرفع عدم الإعادة إذا كان عن نسيان فيعم حديث رفع النسيان الركوع وغيره ويختص بالنسيان ويعم حديث لا تعاد الخلل النسياني وغيره ويختص بالركوع مثلا فيما إذا لوحظ عنوان الركوع في المستثنى فيقع التعارض بينهما بالعموم من وجه وهكذا الحال في سائر العناوين من كل منهما وحيث كان تحكيم حديث الرفع على المستثنى في جميع الفقرات متعذرا للزوم التخصيص المستهجن أو المستغرق إذا قلنا بخروج الخلل عن علم من مفاد لا تعاد صدرا وذيلا فيقع التعارض بين فقرات حديث الرفع ومع عدم الترجيح يسقط عن الحجية كما يسقط حديث لا تعاد عنها بعد العلم الاجمالي بورود تخصيص عليه وعدم قدر متيقن في البين فلا بد من العمل على طبق القاعدة من بطلان الصلاة مع نقص الجزء الركني وصحتها مع زيادته بناء على شمول المستثنى للزيادة أيضا وإلا فالأمر أوضح.
وربما يتوهم أن حديث لا تعاد ليس في مقام البيان بالنسبة إلى المستثنى ولا أقل من عدم احراز ذلك وإنما المحرز قطعا كونه في مقام بيان المستثنى منه سيما مع لحاظ ذيله من أن القراءة سنة الخ فسقط القول بالمعارضة والقول بالعموم من وجه.
وفيه أن الظاهر كونه في مقام بيان قاعدة كلية في طرفي الإعادة وعدمها بل الظاهر أن قوله إن السنة لا تنقض الفريضة بعد استثناء الخمسة التي هي الفرايض الإلهية المستفادة من الكتاب لبيان أن الميزان في نقض الصلاة التي هي فريضة هو الخلل الواقع فيها من قبل فريضة الله أي الخمسة وفي عدم نقضها هو الخلل الواقع فيها من قبل غير الفريضة بمعنى أن الفريضة ناقضة للفريضة وأما السنة فلا فالميزان في النقض هي الفريضة بذاتها مطلقا من غير دخالة حالات المكلف في ذلك كما هو الأمر في السنة وهذا هو معنى الاطلاق فلا ينبغي الاشكال في اطلاقه صدرا وذيلا.
ويؤيد ذلك أنه لو دخل الاهمال في المستثنى لا محالة سرى إلى المستثنى منه لأن ما عدا الخارج منه من الحالات داخل في المستثنى منه والداخل غير معلوم