فيها، مع أن الحمل على الاستحباب متعين، لعدم القول ظاهرا بالوجوب التخييري.
وأما مثل قوله (عليه السلام) (1) لا عمل إلا بالنية فالظاهر منها هو القصد بالنحو الذي تقدم منا لا الخطور، لأنه ليس بنية، مضافا إلى دلالة بعض الروايات الواردة في هذا السياق على أن المراد الغايات المحركة إلى العمل، كقوله (صلى الله عليه وآله) (2) إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه وقريب منها (3) ما عن أمالي الشيخ، هذا كله في أصل النية.
وأما الكلام في الضمائم فنقول إنها إما مباحة أو محرمة والثانية إما رياء أو غيرها وعلى أي حال فالضميمة إن كانت جزء المؤثر سواء كان تأثير الضميمة مع داعي الصلاة إلى الانبعاث بحيث لو تفرد أحدهما عن الآخر لم يؤثر في انبعاث المكلف أم كان كل منهما مستقلا في ذلك لو تفرد عن الآخر، فالظاهر بطلان المأتي به كذلك، فإن صيرورة الأجزاء أجزاءا للصلاة تتوقف على الانبعاث إليها بإرادتها المنبعثة من الإرادة المتعلقة بالصلاة، والإرادة الناشئة من مجموع الداعيين أو من جامعهما لو قلنا بالجامع ليست إرادة لا جزاء الصلاة المنبعثة من الإرادة المتعلقة بالصلاة المأمور بها، بل إرادة ناشئة من مجموع الداعيين أو من الجامع بينهما فتبطل الصلاة فيما إذا أتى بجميع الأجزاء كذلك، ويبطل الجزء فيما أتى بجزء كذلك، وبه تبطل الصلاة فيما إذا كان ركنا، وأما الجزء غير الركن فبطلانه بغير الرياء لا يوجب بطلان الصلاة إذا لم يكن عن عمد، وذلك بدليل لا تعاد.
وأما في الرياء فالظاهر البطلان مطلقا لأن التحقيق أن دخول الرياء في العمل بأي نحو كان موجب لبطلان الكل كما هو الظاهر من جملة من الروايات كرواية على