بناء على كونه فيها فيكون بينهما فيها نصف قوس تقريبا في جميع الفصول والاختلاف يسير فيها وعلى ذلك يكون الانحراف بمقدار ربع الدائرة لأن مكة المعظمة في جنوب المدينة حقيقة تقريبا ولو ألغيت الخصوصية بالنسبة إلى سائر الجهات والبلاد لا يمكن الغائها بالنسبة إلى لزوم كون الانحراف غير زائد عن الربع فالبلاد التي تكون مشابهة للمدينة المنورة قبلتها بين المشرق والمغرب أو بين الجنوب والشمال وفي غيرهما يعتبر عدم الانحراف زايدا عن الربع.
ويمكن أن يقال إن الجواب في نفس المقدار محمول على أفق المدينة فلا فرق بين الوجه المتقدم وهذا الوجه مع أن الحمل على خصوص أفقها خلاف الظاهر فالأوجه هو الوجه الأول فبين اليمين واليسار هو الميزان الكلي.
ثم إنه لو أخل بالقبلة بأن صلى مع الاجتهاد فيها أو قيام بينة أو لضيق الوقت ونحوه ثم انكشف أنه صلى إلى غيرها فإما أن يكون التبين في الوقت أو في خارجة، وعلى أي حال إما أن يكون الانحراف فيما بين اليمين واليسار أو أزيد وعلى الثاني إما يكون مستدبرا أو لا.
مقتضى القواعد الأولية والعمومات بطلان الصلاة بالاخلال بالقبلة من غير فرق بين الصور المذكورة كقوله تعالى وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره (1) حيث أنه دل على شرطية القبلة على ما هو التحقيق من ظهور الأوامر في مثل المركبات المبحوث عنها في الحكم الوضعي وقوله (عليه السلام) لا تعاد الصلاة إلا من خمس (2) وقوله (عليه السلام) لا صلاة إلا إلى القبلة (3) ولازمه وجوب الاتيان في الوقت بحسب الأدلة الأولية وحكم العقل.
وأما حكم الصلاة بعد الوقت والقضاء فلا يستفاد من شئ من تلك الأدلة لأن لسانها هو بيان الصحة والفساد فقوله (عليه السلام) لا تعاد كناية عن الصحة في المستثنى منه وعن