الموجبة لرفع اليد عن لا تعاد، هذا كله بالنسبة إلى القيام بنحو مطلق.
وأما القيام حال تكبيرة الافتتاح وما هو متصل بالركوع فقد تسالم الأصحاب على كون منهما ركنا وادعى الاجماع عليه، فلا بد مع الغض عنه من الكلام في كل منهما حسب القاعدة.
فنقول: أما القيام حال تكبيرة الاحرام فلا اشكال في بطلان الصلاة بتركه، لموثقة عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسى حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم، قال: يقعد ويفتتح الصلاة وهو قاعد ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم وكذلك أن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسى حتى افتتح الصلاة وهو قاعد، فعليه أن يقطع صلاته وهو يقوم ويفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتد بافتتاحه وهو قاعد، (1) وهي كما ترى صريحة في بطلان الصلاة بترك القيام حال التكبير إذا كان عن نسيان.
لكن وقع الكلام في أمرين، أحدهما أن البطلان حسب هذه الموثقة مخصوص بالترك نسيانا، فلا يشمل الترك لسائر الأعذار كنسيان الحكم والجهل به ونحوهما، فبناء على مسلك من قال: إن حديث لا تعاد مخصوص بالنسيان وأن حديث الرفع مخصوص برفع العقاب، لا اشكال في البطلان مطلقا حسب القاعدة، وأما على ما قدمناه من اطلاقهما وشمول لا تعاد لغير العمد والعلم، فالقاعدة تقتضي الحكم بالصحة في غير العمد والعلم، ولا بد في القول بالبطلان في غير والنسيان من التماس دليل آخر.
وثانيهما أن اعتبار القيام حال التكبيرة بعد الفراغ عن البطلان بتركه يتصور على وجوه، منها أنه معتبر في الصلاة وركن فيها، ومنها أنه شرط لتكبيرة الاحرام، وهي ركن تبطل الصلاة ببطلانها ولو سهوا، ومنها أن التكبيرة المتقيدة به ركن، وهو من القيود المقومة لها بحسب الشرع، والفرق بين الأخيرين أنه على الأول منهما لو أتى التكبيرة حال الجلوس أتى بما هو المقرر في الصلاة، وإنما