وعدم امكان الافتراق، وهذا بخلاف الموارد التي يكون بين المجعولين بحسب المورد العموم من وجه كشرطية طهارة لباس المصلي وشرطية عدم كونه مما لا يؤكل، فإن الشرط هو نفس الطبيعة في الموردين من غير لحاظ الأفراد فضلا عن الأفراد المقابلة لكل مجعول فضلا عن مورد الاجتماع، ففي مثله يصح الجعل ويثمر ولو اجتمعا ينسب البطلان إليهما، ولا يقاس المقام بمثل ذلك وهو واضح، فعلى ذلك لو تم الاجماع على ركنية نفس القيام يكشف ذلك عن المراد في الموثقة ويطرح ظاهرها على فرض الدلالة على الشرطية ولو لم يتم يكشف ظاهرها عن عدم كونه ركنا في نفسه.
إن قلت: يمكن رفع الاشكال بأن لغوية جعل الركنية إنما هي على فرض جعلها مستقلة لكنها لم تستقل في الجعل بل انتزعت من الجزئية في المأمور به فالقيام لما كان جزء المأمور به يكون ركنا بحسب الأصل الأولى وهو أصالة الركنية، لكن بدليل لا تعاد يرفع اليد عن الأصل فيه مطلقا، إلا أن الاجماع أو الموثقة على بعض الاحتمالات كاشف عن بقاء جزئية القيام حال التكبير بنحو الاطلاق الكاشف عن الركنية ففي الحقيقة لم يتعرض الدليل لخصوص القطعة الخاصة من القيام بجعل الركنية له كي يستشكل بلزوم اللغوية، بل دل على جزئية القيام مطلقا وبعد تحكيم دليل لا تعاد عليه دل الاجماع على تقييد المستثنى منه في لا تعاد.
قلت: هذا التشبث لا يدفع الاشكال، فإنه بعد التحكيم والتقييد تكون النتيجة ركنية القطعة الخاصة من القيام وبطلان الصلاة بترك القيام حال التكبيرة وعند ذلك جعله شرطا لتكبيرة الاحرام لغو لا ثمرة له، فإنه على ذلك بطلت الصلاة بتركه سواء كان في ضمن ترك التكبيرة أو ايجادها بغير حال القيام، فلا بد من الاتيان به مع التكبيرة لتصحيح الصلاة سواء جعل شرطا لها أم لا فجعل الشرط وعدمه سواء.
ثم إن ما أفادوا من أن البطلان على فرض ركنية نفس القيام وشرطيته للتكبيرة ينسب إلى الأمرين غير واضح، فإن ترتب المسبب على سببه عقلي وإن كانت