البطلان لأجل فقدان شرط الصحة، وأما على الثاني فلم يأت بها بما هي تكبيرة الصلاة، ومنها أن القيام شرط لتحقق افتتاح الصلاة، توضيحه أن تكبيرة الافتتاح سبب للدخول في الصلاة وافتتاحها، فيتحقق الافتتاح بتماميتها، وباتمامها يدخل المكلف في حريم الصلاة ويحرم عليه وضعا وتكليفا أمور، ولهذا يقال لها تكبيرة الاحرام نظير التلبية في احرام الحج، فإنها سبب لتحقق الاحرام الذي هو أمر اعتباري شرعي وبها يحرم على المكلف أمور:
وبالجملة أن التكبيرة غير الافتتاح وغير الدخول في الصلاة، وهذا لا ينافي مع ما ورد من أن أول الصلاة التكبيرة، فإن ذلك لأجل كونها من الصلاة بعد الدخول بها فيها، نظير التكبيرات السبع الافتتاحية، فإنها من الصلاة أي من مصداقها وإن كانت متحققة قبل الدخول في الماهية الصلاتية، ونظير قوله و رحمة الله وبركاته فإنه جزء الفرد وإن كان الفراغ بقوله: السلام عليكم، بل ذلك الاشكال وارد على أي حال فإن الجزء الأول للتكبير أي قوله الله يوجد دائما قبل الدخول في الصلاة، فإن الدخول فيها بالتكبيرة لا يتحقق إلا بعد تمام التكبير أي بعد التنطق بالراء فما قبل الراء يصير جزء للصلاة تبعا للتكبيرة بعد تحقق الصلاة.
والفرق بين هذا الاحتمال وسوابقه، أنه على فرض ترجيحه في معنى الموثقة يمكن القول بصحة الصلاة إذا أوجد بعض التكبيرة حال الجلوس سهوا ثم تنبه وقام وأتمها فإنه على ذلك عمل بالموثقة بخلاف سائر الاحتمالات.
ثم إنه قد يتوهم أنه لا منافاة بين كون القيام حال التكبيرة في نفسه ركنا للصلاة وبين كونه مع ذلك شرطا للتكبيرة، ومع الاخلال به ينسب البطلان إليهما، فعلى هذا نأخذ بظاهر الرواية الدالة على الاشتراط وبالإجماع المدعى بأنه في نفسه ركن فيها وفيه أنه بعد معلومية أن الصلاة ماهية اعتبارية بأجزائها وشرايطها كافة، لا يعقل جعل القيام ركنا وجعله شرطا للتكبيرة، للغوية أحد الجعلين، فلو جعل ركنا حال التكبير لا يمكن ايجاد التكبير الصحيح إلا مع القيام، فجعله شرطا لغو لا أثر له لعدم التفاوت بين جعل الشرطية وعدمه، وكذا لو جعل شرطا لا يعقل جعله ركنا لما ذكر وذلك للتلازم بينهما