الخلل في الصلاة - السيد الخميني - الصفحة ٢٠٣
البطلان لأجل فقدان شرط الصحة، وأما على الثاني فلم يأت بها بما هي تكبيرة الصلاة، ومنها أن القيام شرط لتحقق افتتاح الصلاة، توضيحه أن تكبيرة الافتتاح سبب للدخول في الصلاة وافتتاحها، فيتحقق الافتتاح بتماميتها، وباتمامها يدخل المكلف في حريم الصلاة ويحرم عليه وضعا وتكليفا أمور، ولهذا يقال لها تكبيرة الاحرام نظير التلبية في احرام الحج، فإنها سبب لتحقق الاحرام الذي هو أمر اعتباري شرعي وبها يحرم على المكلف أمور:
وبالجملة أن التكبيرة غير الافتتاح وغير الدخول في الصلاة، وهذا لا ينافي مع ما ورد من أن أول الصلاة التكبيرة، فإن ذلك لأجل كونها من الصلاة بعد الدخول بها فيها، نظير التكبيرات السبع الافتتاحية، فإنها من الصلاة أي من مصداقها وإن كانت متحققة قبل الدخول في الماهية الصلاتية، ونظير قوله و رحمة الله وبركاته فإنه جزء الفرد وإن كان الفراغ بقوله: السلام عليكم، بل ذلك الاشكال وارد على أي حال فإن الجزء الأول للتكبير أي قوله الله يوجد دائما قبل الدخول في الصلاة، فإن الدخول فيها بالتكبيرة لا يتحقق إلا بعد تمام التكبير أي بعد التنطق بالراء فما قبل الراء يصير جزء للصلاة تبعا للتكبيرة بعد تحقق الصلاة.
والفرق بين هذا الاحتمال وسوابقه، أنه على فرض ترجيحه في معنى الموثقة يمكن القول بصحة الصلاة إذا أوجد بعض التكبيرة حال الجلوس سهوا ثم تنبه وقام وأتمها فإنه على ذلك عمل بالموثقة بخلاف سائر الاحتمالات.
ثم إنه قد يتوهم أنه لا منافاة بين كون القيام حال التكبيرة في نفسه ركنا للصلاة وبين كونه مع ذلك شرطا للتكبيرة، ومع الاخلال به ينسب البطلان إليهما، فعلى هذا نأخذ بظاهر الرواية الدالة على الاشتراط وبالإجماع المدعى بأنه في نفسه ركن فيها وفيه أنه بعد معلومية أن الصلاة ماهية اعتبارية بأجزائها وشرايطها كافة، لا يعقل جعل القيام ركنا وجعله شرطا للتكبيرة، للغوية أحد الجعلين، فلو جعل ركنا حال التكبير لا يمكن ايجاد التكبير الصحيح إلا مع القيام، فجعله شرطا لغو لا أثر له لعدم التفاوت بين جعل الشرطية وعدمه، وكذا لو جعل شرطا لا يعقل جعله ركنا لما ذكر وذلك للتلازم بينهما
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في معنى الخلل 3
2 في الخلل العمدي 5
3 في الخلل تقية 6
4 في الخلل عن جهل في الخلل عن الجهل عن تقصير 9
5 في الخلل عن الجهل عن قصور 11
6 في الفرق بين الجهل وبين السهو والنسيان 12
7 في شمول حديث لا تعاد للزيادة أو اختصاصه بالنقيصة 19
8 في موثقة أبى بصير الدالة على البطلان 23
9 في رواية سفيان بن السمط الدالة على الصحة 28
10 في ما يعارض حديث لا تعاد 30
11 في النية من الشرط الخارجة عن المستثنى منه والمستثنى 35
12 في القبلة من الشروط المستثناة 42
13 في الاخبار الدالة على أن بين المشرق والمغرب قبلة 51
14 في حكم الصلاة إلى نفس المشرق أو المغرب 56
15 في حكم الصلاة مستدبرا للقبلة 59
16 في صحيحة الحلبي المعارضة لصحيحة زرارة 61
17 في صحيحة سليمان بن خالد 64
18 في صحة الصلاة إذا تبين في أثنائها الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب 68
19 فيما لو تبين بعد ما لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات انه صلى الظهر مستدبرا للقبلة 73
20 فيما لو تبين قبل غروب الشمس بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقل انه صلى العصر مستدبرا للقبلة 85
21 فيما لو تبين بعد انتصاف الليل انه صلى العشائين أو إحداهما مستدبرا للقبلة 89
22 في احتمالات اعتبار الوقف في الصلاة 94
23 فيما لو انكشف أثناء الصلاة أو بعدها انه دخل في الصلاة قبل الوقت 95
24 فيما لو شك أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد أن أحرز الدخول في أولها 104
25 المقام الثاني فيما يتعلق باخر الوقت 107
26 فيما لو شك في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة 113
27 فيما لو تبدل اجتهاده بالنسبة إلى الوقت بعد الصلاة 114
28 فيما لو بقي مقدار ثلاث ركعات من نصف الليل وكان المصلى مسافرا 114
29 في الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور 117
30 فيما لو علم بالخلل أثناء الصلاة 118
31 في الأدلة الخاصة الواردة في المسالة 124
32 فيما لو كانت وظيفته التيمم فدخل في الصلاة متيمما واحدث سهوا في الأثناء ثم وجد الماء 128
33 فيما لو أحدث سهوا بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الصلاة قبل أن يتشهد 131
34 في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن والثوب 134
35 فيما لو صلى في النجس ناسيا للحكم اي النجاسة 138
36 فيما إذا أخل بالطهور جهلا بالموضوع وعلم بعد الفراغ 139
37 فيما لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة 147
38 فيما لو أخل بالطهور من أجل نسيان الموضوع 160
39 في التفصيل بين الوقت وخارجه في الحكم 163
40 في الروايات الواردة في باب الاستنجاء 166
41 فيما لو صلى في المكان الذي لا يجوز له التصرف فيه 168
42 فيما لو أخل بستر العورة من غير عمد 172
43 في الأخبار الواردة في المقام 174
44 في كيفية الصلاة عريانا 179
45 فيما لو صلى فيما اخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين فتبين كونه غير مذكى 186
46 فيما لو أتى بالسجود والركوع العرفيين واخل ببعض ما يرتبط بها 189
47 فيما لو أخل بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته 200
48 في القيام المتصل بالركوع 206
49 فيما لو أخل بتكبيرة الاحرام لنسيان أو غيره من الاعذار 210
50 في زيادة تكبيرة الاحرام 215
51 فيما لو أخل بالجهر أو الاخفات عن جهل بالحكم أو الموضوع أو عن نسيان أو خطاء أو سهو ونحوها 220
52 فيما لو أخل بعدد الركعات زيادة فزاد ركعة أو أزيد 224
53 فيما لو صلى قصرا في موضع التمام 230
54 فيما لو أتم المسافر ناسيا 231
55 فيما لو قصر المسافر صدفة 232
56 فيما لو زاد ركوعا أو سجدتين من ركعة 234
57 فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة والاتيان بالمنافي انه ترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين 238
58 فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة وقبل الاتيان بالمنافي انه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين 241
59 فيما لو علم أثناء الصلاة بعدما لم يمكن التدارك انه ترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين 242
60 فيما لو علم أثناء الصلاة بعد تجاوز المحل وقبل الدخول في الركن انه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين 243
61 فيما لو علم أثناء الصلاة قبل تجاوز المحل في بعض الأطراف وعلم أنه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين 244
62 القول في الشك في أصل الصلاة 245
63 فيما لو شك في الاتيان بالصلاة وقد خرج الوقت بمقدار ركعتين أو ثلاث ركعات 251
64 فيما لو شك في الاتيان بالعشائين بعد انتصاف الليل 254
65 فيما لو علم في الوقت بأنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أولا 255
66 فيما إذا اشتغل في الوقت الموسع بصلاة العصر فشك في الاتيان بالظهر 261
67 فيما لو علم بالاتيان بالعصر وشك في الاتيان بالظهر وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات 264
68 فيما لو شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر. 266
69 فيما لو علم اجمالا بالاتيان بواحدة من الظهر والعصر وعدم الاتيان بالأخرى ولم يبق من الوقت الا مقدار أربع ركعات 272
70 في الفارق بين صلاة الظهر وصلاة العصر 273
71 فيما لو شك في الصلاة ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة 276
72 فيما لو شك في الظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار خمس ركعات 284
73 فيما لو شك في بقاء الوقت وفي الظهر أو العصر 290
74 في الشك في ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا أو مانعا وقاطعا 291
75 في الاشكال في قاعدة الفراغ 292
76 في الخلاف في جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة 296
77 في عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز 297
78 في عدم الفرق بين الاجزاء وغيرها 298
79 في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة لا الرخصة 300
80 في عدم شمول قاعدة التجاوز ما لو فرض احتمال الاتيان بالواقع سهوا أو غفلة أو مصادفة 300
81 في التمسك بالسيرة على أصالة الصحة 302
82 في جريان قاعدة التجاوز في المعاملات 304
83 في اعتبار فعلية الشك في قاعدة التجاوز 305
84 في جريان القاعدة في الشك في الشرائط والموانع 307