ولا ينافي ذلك كونها جزء الصلاة بأجزائها كما أشرنا إليه فيما سبق.
وكيف كان فهذه التعبيرات تجعل أدلة التكبيرة الافتتاحية مقدمة عليهما، أما على حديث لا تعاد فواضح، لأن موضوعه الصلاة، وهذه الأدلة تدل على عدم الدخول فيها ما لم يكبر فترفع موضوعه تعبدا، وأما على حديث الرفع، فلأن مفاده ليس إلا رفع المنسي مثلا ولا يثبت به الدخول في الصلاة بلا تكبيرة.
وبعبارة أخرى مفاد أدلة اثبات التكبيرة أن الصلاة لا تفتح إلا بها، وحديث الرفع لا يتكفل لاثبات افتتاحها بلا تكبيرة، وفرق بين تحكيمه على أدلة سائر الأجزاء وبين المقام فإن الدخول في الصلاة في تلك الموارد محرز مع قطع النظر عن دليل الرفع والاتيان بساير الأجزاء وجداني، والجزء المنسي إذا رفع به تم المقصود و هو الاتيان بالصلاة المأمور بها الوجداني، وأما في المقام فالدليل دال على عدم دخوله في الصلاة وعدم فتح بابها، ودليل الرفع لا يثبت دخوله فيها، هذا بحسب القواعد، ومقتضاها بطلان الصلاة بترك التكبيرة مطلقا.
وأما بحسب الروايات الخاصة، فقد دلت جملة منها على بطلان الصلاة بنسيان التكبيرة، كصحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح، قال: يعيد (1) وموثقة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أقام الصلاة فنسي أن يكبر حتى افتتح الصلاة، قال: يعيد الصلاة، (2) و صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته، فقال:
إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن (3) إلى غير ذلك، فهي باطلاقها تدل على البطلان سواء ذكرها قبل الركوع أو بعده أو بعد الصلاة.
وبإزائها روايات منها صحيحة الحلبي قال: سألته عن رجل نسي أن يكبر