الأرض، ولهذا قال: سبعة منها فرض يسجد عليها إلى آخره، ومن المعلوم أن اطلاق السجود توسع في غير الجبهة، فما في بعض الروايات من أن للكفين مثلا سجدة مجاز وغير دال على المدعى.
وكذا دعوى دلالة الآية الكريمة (1) على كون الفرض السجدة عليها ممنوعة أيضا إذ نفس الآية لا دلالة فيها على تلك الأعضاء فضلا عن كون السجود عليها فرضا في الصلاة، وأما الروايات فلا تدل على أن الله تعالى فرض السجود على تلك الأعضاء بل ما يظهر منها هو أن السجود على تلك الأعضاء فرض، وتلك الأعضاء هي التي أرادها الله تعالى بقوله: وإن المساجد لله لا أنه تعالى فرض السجود عليها بقوله ذلك وهو واضح، فلا يصح التفصيل بعد عدم دخالة غير وضع الجبهة في ماهية السجدة.
إن قلت: التحديد والانحناء الخاص المعتبر في الركوع والسجود، يحتمل أن يكون راجعا إلى تعيين المفهوم، وتخطئة العرف في التطبيق على ما هو خارج عن الحد الشرعي، فلا بد من التفصيل بين الاخلال به وبين الاخلال بغيره مما يعتبر فيهما.
قلت: إن كان المراد أن الشارع عين المفهوم العرفي وأخطأ العرف، فهو كما ترى لا يخلو من تناقض، فإنه بعد التصديق بأن المفهوم عند العرف ذلك لا معنى للتخطئة، ولو رجعت التخطئة إلى التطبيق لا إلى تعيين المفهوم، فهو أيضا غير سديد، لأن المرجع في تعيين المفاهيم والتطبيق وتعيين المصاديق هو العرف، وإن كان المراد أن للشارع اصطلاحا خاصا فيهما يخالف العرف، ورجع التخطئة إلى أن الركوع والسجود الشرعيين ليسا بالمعنى الذي فهمه العرف، فهو أمر معقول، لكن لا بد من قيام الدليل عليه، والروايات الدالة على التحديد فيهما لا تدل على ذلك، كقوله في صحيحة زرارة: بلغ بأطراف أصابعك عين الركبة (2)، وفي الأخرى فإن وصلت أطراف