من يكون قائما، وحاصله لزوم الانحناء الخاص عن استقامة وإقامة للصلب، فلو ركع جالسا لم يأت بما هو ركن أعني الركوع عن استقامة انتهى.
وفيه أولا أن الأوامر المتعلقة بالأجزاء لا يلحظ فيها إلا متعلقاتها بل لا يعقل لحاظ غيرها، فالأمر المتعلق بالركوع ليس إلا أمرا بالركوع ولا يتوجه إلا إلى المكلف لا إلى القائم باعتبار وجوب القيام بدليل آخر، كما لا يتوجه إلى الآتي بالقراءة والتسبيحات إلى غير ذلك.
وثانيا لو سلم ذلك لكن مقتضى الاطلاق صحة الاتيان بالركوع ولو أتى به من غير قيام، مثلا لو قال: أيها القائم اركع لا يدل ذلك على لزوم كون الركوع عن قيام إلا أن يقيد كلامه بما يفيد ذلك.
وثالثا لو سلم ذلك لكن لا دليل على الاشتراط فإن الدلالة عليه إنما هو من الظهور القائم باللفظ ومجرد وجوب القيام وتوجه الأمر بالقائم لا يستفاد منه شرطيته بحيث يبطل الركن بالاخلال بشرطه، ثم على فرض الاشتراط، فلا دليل على أن المستثنى من لا تعاد هو الركوع المقرر شرعا مع شرايطه، إذ قد مر أن مقتضى الدليل هو استثناء ذات الركوع فراجع.
ثم على ما تقدم من الكلام لا مانع عقلا عن وجوب ذلك القيام ركنا لو دل الدليل عليه لكن قد تقدمت الإشارة إلى أن لا دليل عليه كما أن التشبث بأصالة الركنية وقاعدة الاشتغال في غير محله.
والعمدة هي الاجماع المدعى من عصر المحقق إلى ما بعده، وفيه مجال واسع، للمناقشة فإن الاختلاف الكثير في كلماتهم واهمال جمع عن ذكره واحتمال استفادة الركنية من أصالتها ومن نحو قوله من لم يقم صلبه فلا صلاة له (1) وتحكيمه على لا تعاد واحتمال ذهاب جمع منهم إلى أن شرط الركن ركن وجمع منهم إلى جزئيته للركن وجزء الركن ركن إلى غير ذلك يوجب التشكيك في قيام الاجماع