بل الظاهر من بعض النصوص أن الهوي إلى الركوع غيره فضلا عن القيام، كموثقة عمار المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها وقال: إن ذكره (أي القنوت) وقد أهوى إلى الركوع إلى آخرها (1)، وهو أيضا ظاهر كلماتهم حيث قالوا: لو نسي القراءة مثلا وذكر قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وأتى بها إلى غير ذلك من كلماتهم المشحونة بذكر الهوي إليه الظاهرة في الافتراق، وكذا قولهم في المقام إن الركن القيام المتصل بالركوع، فعلى ذلك يكون القيام المتصل بالركوع أمرا مستقلا عنه يمكن أن يكون ركنا في الصلاة.
نعم لو قيل باشتراط الركوع بالقيام شرعا وببطلانه بفقد القيام بدعوى أن حديث لا تعاد ناظر إلى أن الركوع مع قيوده وشروطه الشرعية هو المستثنى ومقتضاه أن الاخلال بالشرط مخل بالركن وموجب للبطلان ولو سهوا لما صح أيضا استقلال القيام بالركنية، فإن ما ذكر على فرض صحته يكشف عن عدم استقلاله لها لما مر فيه من الوجه، فلا بد في القول بركنيته من الالتزام بعدم شرطيته للركوع، أو الالتزام بعدم كون المستثنى الركوع مع قيوده وشروطه، والالتزام بهما غير بعيد.
أما الالتزام بعدم شرطية القيام للركوع، فلأنه لا دليل على الاشتراط، وتوهم أن قوله في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر ثم اركع إلى آخرها (2) دال على الاشتراط في غير محله، فإنه مضافا إلى أن الصحيحة بصدد بيان المستحبات والآداب كما يظهر للمراجع، أن غاية ما تدل عليه هو اشتراط التكبيرة بالانتصاب وأما اشتراط الركوع بالقيام فلا دلالة لها عليه ولا دليل على زيادة ذلك لو لم نقل بأن اطلاقها يقتضي عدمه.
وربما يقال بعدما فرضنا وجوب القيام لمن كان قادرا وصحيحا بمقتضى الأدلة فالأمر بالركوع الظاهر في وجوب احداثه يرجع إلى وجوب الانحناء الخاص على