الاجماع الثاني بعد اختلاف كلماتهم بل الظاهر أن الركن ما يبطل الشئ بتركه، كما هو مقتضى عنوان الركنية، فإن ركن الشئ كأنه قوائمه التي قام الشئ بهما فمع فقدها يهدم الشئ لا مع زيادتها، وأما على الوجه الآخر أي الاتيان بعنوان تكبيرة الافتتاح وإن لم تكن زيادة بأن يقال: لو كبر للافتتاح ثم كبر له ثانيا بطل وأبطل، فثبوت الاجماع فيه ممنوع.
وأما الاستدلال على كونه مع العمد باطلا بأنه تشريع محرم، وعلى كونه مبطلا للصلاة بأنه زيادة فيها، ففيه أن كون التشريع موجبا لحرمة الفعل ممنوع، فإن المأتي به بعنوانه الذاتي لا يعقل تحريمه بالتشريع، وبالعنوان الثانوي العرضي لا ينافي بقاء عنوانه الذاتي على إباحته أو استحبابه، هذا مع الغض عما ذكرنا من الامتناع، وإلا فالأساس مهدوم، كما أن ابطال الزيادة العمدية غير ثابت، بل الأصل والدليل على عدمه.
وربما يحتمل أو يقال: إن الاتيان بالتكبيرة الافتتاحية ثانيا يلازم استيناف الصلاة ولازمه رفع اليد عن الأولى، وهو موجب لبطلانها، إما لأن العزم على رفضها مبطل، أو هو مع الاشتغال بما ينافي الأولى، أو هو مع اتمام التكبيرة كذلك.
وفيه أولا أن العزم أو هو مع الاشتغال أو الاتمام لا يلازم العزم على الاستيناف ورفع اليد عن الأولى، لامكان أن يأتي بالثانية بعنوان تكبيرة الافتتاح والغفلة عن عدم الامكان أو الجهل به، فأراد زيادة التكبيرة عمدا بتوهم أن عمدها لا يوجب البطلان، وهذا الزيادة وإن لم تكن زيادة تكبيرة الافتتاح واقعا، لكن زيادة بعنوان الافتتاح مع عدم رفع اليد عن الأولى بل مع العزم على بقائه في الصلاة بالتكبيرة الأولى.
وثانيا أن الناسي أو الساهي وإن كبر للافتتاح لكن لم يكن عزمه رفع اليد عن الأولى والاستيناف، وذلك للغفلة عن كونه في الصلاة، ومجرد ذلك لا يوجب البطلان وإن أتى بالتكبيرة، ولا بد في البطلان من دليل آخر.
وثالثا أن مجرد العزم على رفع اليد عن الأولى لا دليل على ابطاله، وتوهم