ذلك أيضا وهنا فيها، إذ من المحتمل أن يكون سؤاله مرة واحدة واختلاف الرواية لخطأ منه إذ كون السؤال مرتين والجوابين مختلفين لا يخلو من بعد.
وعلى ذلك لا تعارض الرواية صحيحة معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا وضعت جبهتك على نبكة فلا ترفعها ولكن جرها على الأرض (1)، و يظهر منها تحقق السجدة وأن الرفع يوجب زيادتها المبطلة.
وتوهم اعراض الأصحاب عنها في غير محله بعد احتمال أن يكون الحكم بالرفع ترخيصا عندهم جمعا بين الروايات، كما صنعه المحققون بدعوى أن الأمر بالرفع في مقام توهم الحظر، فلا يستفاد منه إلا الترخيص، والأمر بالجر محمول على الاستحباب والنهي عن الرفع محمول على المرجوحية ومع ذلك الاحتمال لا يثبت الاعراض بحيث يمكن رفع اليد عن الحجة القاطعة، وإن كان الجمع بما ذكر بعيدا عن الفهم العقلائي، فإن بين قوله ارفع رأسك وقوله لا ترفع جبهتك وجرها على الأرض تناقضا بحسب العرف تأمل، وكيف كان لا يصح رفع اليد عن لا تعاد الظاهر الدلالة بمثل تلك الرواية.
وأضعف مما مر التشبث برواية الحسين بن حماد الأخرى للمطلوب، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسجد على الحصى، قال: يرفع رأسه حتى يستمكن (2)، بدعوى دلالتها على أن السجدة مع عدم التمكن ليست بالسجدة المجعولة في الصلاة، فالتمكن من مقوماتها ولذا أمره بالرفع، ولو كانت السجدة حاصلة وأن فقد شرطها، كان يأمره بالجر لئلا يلزم الزيادة العمدية، ويمكن إلغاء الخصوصية عن التمكن واثبات الحكم بالنسبة إلى سائر الشروط كالسجدة على ما لا تصح وغيره وإنما لم نقل ذلك في الرواية الواردة في مورد ارتفاع موضع الجبهة لخصوصية فيه دون المقام.
وجه الأضعفية أن الرواية ضعيفة بالمفضل الذي قالوا فيه: أنه كذاب يضع