أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك (1) وقوله في السجود في رواية ابن سنان: إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس (2)، فإن أمثالها لا تدل على تعيين المفهوم وتخطئة العرف، بل غاية ما تدل عليه هو كون الانحناء إلى هذا الحد شرطا وأنه كساير الشرايط المعتبرة فيهما.
فإن قلت: إن خبر الحسين بن حماد يدل على أن الانحناء الخاص في السجود داخل في ماهيته ولو شرعا، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع، قال: ارفع رأسك ثم ضعه، (3) فإنه دال على أن وقوع الجبهة على المرتفع لا يكون سجدة شرعا أو مطلقا، وإلا لما أمره به فإنه من قبيل الزيادة عمدا الموجب للبطلان في السجدة الواحدة أيضا.
قلت: رواية الحسين ضعيفة لعدم توثيقه، وعن الإستبصار عن الحسن بدل الحسين وهو مجهول مهمل، ودعوى جبران سندها بالشهرة بل عدم الخلاف غير وجيهة فإن استنادهم إليها غير ظاهر بعد احتمال الاستناد إلى ظهور مستثنى لا تعاد في الركوع والسجود المعتبرين شرعا الجامعين للشرايط، كما يظهر من استدلال بعضهم، ويشهد له نقل الشهرة في سائر الشروط أيضا فإن سجد على ما لا يصح جاز رفع رأسه والسجود على ما يصح على المشهور كما هو المنقول فيعلم منه أنهم لم يستندوا في الحكم المذكور إلى الرواية بل إلى القاعدة على ما رأوا أو إلى أن مثل هذه الزيادة لا توجب البطلان كما قال به بعض.
مع أن الحسين روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المسألة ما يخالف تلك الرواية، قال:
قلت له: أضع وجهي للسجود فيقع وجهي على حجر أو على موضع مرتفع أحول وجهي إلى مكان مستو، قال: نعم جر وجهك على الأرض من غير أن ترفعه (4)، فيوجب