عبارة عن المحدود بحد معين شرعي، وهي رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، عن الرجل ينسى القنوت في الوتر أو غير الوتر، قال: ليس عليه شئ، وقال: إن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يده على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم ليركع، وإن وضع يده على الركبتين فليمض في صلاته وليس عليه شئ (1) فإن قوله: قد أهوى إلى الركوع دال على أن ما قبل الوصول إلى ذلك الحد هوى إليه لا ركوع ولو مع الصدق العرفي فليس ذلك إلا عدم حصول الركوع الشرعي به، كما أن التفصيل بين ما قبل الوصول إلى الحد وغيره وأمره بالرجوع قبل ذلك دال على عدم تحققه وإلا لزم الزيادة، والسؤال وإن كان عن الوتر لكن غيره المذكور تلوه شامل باطلاقه للفريضة.
قلت: مضافا إلى أن الرواية ضعيفة لا يمكن اثبات الحكم بها، وإلى أن المظنون أن المراد بغير الوتر سائر الصلوات الليلية المستحبة بقرينة أنه لو أراد السؤال عن الفريضة وغيرها يسأل عنها ويذكر النافلة تلوها فالسؤال عن الوتر وغيره أي من صلاة الليل إن الماهيات التي لا توجه إلا قصدا كأجزاء الصلاة من الركوع وغيره إذا وجدت من غير قصد إليها لم يصدق عليها العناوين، فالركوع عبارة عن الانحناء الخاص قاصدا به الركوع والخضوع، أو إلا فمطلق الانحناء ليس ركوعا، فلو أنحني بقصد قتل الحية مثلا لا يقال: أنه ركع وزاد في صلاته ركوعا.
فحينئذ نقول: إن من أهوى إلى ايجاد الركوع بالحد الذي عينه الشارع فقبل الوصول إلى ذلك الحد ليس ما أتى به إلا الهوي إليه ولم يصدق عليه الركوع، لا لأن الحد الشرعي ماهيته، بل لأن المقصود ايجاد الحد الشرعي وحصول الركوع العرفي قبل الوصول إلى ذلك الحد انحناء غير مقصود به الركوع، لكن لو ركع قاصدا به الركوع و وصل إلى الحد العرفي بتوهم أن ذلك موافق للشرع أوجد الركوع، لأن ذلك الانحناء الخاص