الحديث، فلا تصلح لاثبات الحكم، مع أنه وردت في موردها صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام. قال: سألته عن الرجل يسجد على الحصى ولا يمكن جبهته من الأرض، قال: يحرك جبهته حتى يتمكن فينحي الحصى عن جبهته ولا يرفع رأسه (1) فدلت على أن السجدة تحققت وإن فقد شرطها، وإلا لم يمنعه عن الرفع، وبالغاء الخصوصية يعرف الحال في سائر الشروط.
وأضعف منهما التشبث بما عن الاحتجاج من مكاتبة الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام، وفيها السؤال عن المصلي يكون في صلاة الليل في ظلمة فإذا سجد يغلط بالسجادة ويضع جبهته على مسح أو نطع فإذا رفع رأسه وجد السجادة هل يعتد بهذه السجدة أم لا يعتد بها، فكتب إليه في الجواب ما لم يستو جالسا فلا شئ عليه في رفع رأسه لطلب الخمرة (2).
فإنها مع ضعفها وكونها مكاتبة سيما إلى الناحية المقدسة مضطربة المتن، فإن الظاهر من السؤال أنه سجد في الظلمة خطأ على غير السجادة التي كانت يصح السجود عليها، فلما رفع رأسه وجد السجادة وعلم بخطائه فسأل عن صحة سجدته وكان حق الجواب أن يقول: نعم أو لا، ولا يناسبه الجواب الذي في المتن، ومع الاغماض عنه والتأويل في السؤال بأن المراد أنه إن رفع رأسه وجدها وأن المراد أنه هل يعتد بتلك السجدة أو يرجع إليها لتحصيل الشرط، فالتفصيل بين الجلوس مستويا وغيره غير ظاهر فإنه إن كان رفع رأسه لتحصيل ما هو الشرط فلا فرق بينهما، والجلوس لا يجعل السجدة مستقلة كما قيل، فإن الاستقلال وعدمه على فرض الصحة يتبع القصد ولا دخل للاستواء جالسا فيه، ومع الغض عن ذلك كله فهي واردة في صلاة الليل، والزيادة فيها بما ذكر معفو، ولا يمكن استفادة حكم الفريضة منها.
فإن قلت: يمكن أن يستفاد من بعض ما ورد في الركوع أنه عند الشارع