لا تعاد مع ظهور الدلالة وقوتها صدرا وذيلا بتلك الروايات، فإنها لا تدل على أن الركوع عبارة عن الجامع للشرايط ولا على أن المراد منه ذلك، كي يتوهم حكومته على حديث لا تعاد.
فإن قلت: إن ما دل على أن السجود على سبعة أعظم، كصحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها، وسجد على ثمانية أعظم على الكفين والركبتين وأنامل إبهامي الرجلين والجبهة والأنف، وقال: سبعة منها فرض يسجد عليها، وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فقال: وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وهي الجبهة والكفان والركبتان والابهامات، ووضع الأنف على الأرض سنة إلى آخرها (1)، وعن العياشي في تفسيره أن المعتصم سئل أبا جعفر الثاني عليه السلام وفيها في الحجة على وجوب قطع يد السارق من مفصل أصول الأصابع، قال: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله): السجود على سبعة أعضاء الوجه واليدين والركبتين والرجلين، فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، وقال الله تبارك وتعالى:
وأن المساجد لله يعني به هذه الأعضاء السبعة التي يسجد عليها، فلا تدعوا مع الله أحدا، وما كان لله لم يقطع إلى آخره (2)، دال على التفصيل بين الاخلال بها وبين الاخلال بغيرها، فإن قوله: السجود على سبعة أعضاء أو أعظم كما في الأخرى تدل على أن السجدة عبارة عن السجود عليها فينقح موضوع حديث لا تعاد تحكيما عليه، وأن قوله: سبعة منها فرض يسجد عليها وهي التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، فقال:
إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا دال على أن السجود عليها من فرض الله فتخرج عن ذيل لا تعاد فتنقض الفريضة الفريضة.
قلت: دعوى دلالتها على أن السجدة بحسب الماهية ولو عند الشارع عبارة عن ذلك، ممنوعة فإنها لا تدل إلا على أن الواجب السجود عليها أي وضعها على