قلت: مضافا إلى ما في اسناد غير الموثقة، إن قوله: أتممت أو أتم يحتمل وجوها، منها الاتيان جامعة للأجزاء أو للأجزاء والشرايط، ومنها الاتيان بهما صحيحة، فإن الاتمام يطلق على الصحيح شايعا، ففي الموثقة أيضا أراد الصحة بقوله: تمت صلاتك، ومنها الاتيان بجميع الركوعات والسجدات، فقوله: أتممت أي أتيت بتمام الركوعات المعتبرة في الصلاة.
ولعل المراد الاحتمال الأخير بشهادة جملة من الروايات، كرواية الحسين ابن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها، أسهو (أي عن القراءة) في صلاتي كلها، قال: إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك (1)، ورواية فقه الرضا، إذا صليت فنسيت أن تقرأ فيها شيئا من القرآن أجزئك ذلك إذا حفظت الركوع والسجود (2)، والظاهر منها أنه إذا علمت بالاتيان بهما أي إذا أتيت بهما، واحتمال إرادة حفظهما عن ترك ما يعتبر فيهما فاسد جدا، بل الاختلاف في روايتي منصور ابن حازم وصاحب فقه الرضا حيث عبر في إحداهما بقوله: أتممت وفي الأخرى إذا حفظت يكون شاهدا على وحدة المراد، فيرفع الاجمال عن الطايفة الأولى.
ومع الغض عنه فالاحتمال الثاني لعله أقرب أو المساوي، وعلى هذا الاحتمال يدل على صحتهما مع فقد الشرايط عن عذر حديثي لا تعاد والرفع، ومع الغض عنه فالاحتمالات موجبة للاجمال الموجب لعدم الحجية.
ثم مع الغض عنه، فالرواية القابلة للاعتماد أي الموثقة لا مفهوم لها بل يكون فيها اشعار ما بالمدعى، ومع الغض عنه فالمفهوم في أمثال ذلك لا اطلاق له، والقدر المعلوم هو ترك الشرايط عمدا، وعلى فرص تسليم الاطلاق فهو كساير الاطلاقات قابلة للتقييد ولتحكيم الأدلة الحاكمة عليه، وكيف كان لا يمكن رفع اليد عن حديث