وملخص الكلام أن الروايات في الباب على طوائف، منها ما تدل على عدم جواز الصلاة في الميتة، كقوله في مرسلة ابن أبي عمير: لا تصل في شئ منه ولا شسع (1) ورواية الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام فيما كتب للمأمون محض الاسلام، وفيها، ولا يصلى في جلود الميتة، (2) ومنها ما تدل على عدم الجواز ولو دبغ سبعين مرة كما في جملة من الروايات (3) ومنها ما تدل على جواز الصلاة فيما يؤخذ من سوق المسلمين، كما في روايات، (4) بل في بعضها التوبيخ على الاحتراز كقوله عليه السلام: أترغب مما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله، (5) في رد قول الراوي: إني أضيق من هذا أي الصلاة في النعل المشترى من السوق، فالطائفتان الأولتان دالتان على اشتراط الصلاة بعدم كونها في الميتة أو على مانعية الميتة، والطائفة الثالثة تدل على جواز الصلاة فيما يشترى من سوق المسلمين أو من يد المسلم، ولا اشكال في أن السوق أو اليد طريق إلى احراز التذكية ولا موضوعية لهما بوجه فمع التخلف تجب الإعادة على القاعدة.
ولا لموثقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيها فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله إلى أن قال: وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح (6)، بدعوى أن الجواز الدال على الصحة معلق على العلم بالتذكية، وهو أعم من الموافق للواقع كما أنه أعم من العلم الوجداني والحجة القائمة على الواقع، فمع قيام الحجة عليه صحت الصلاة وافق الواقع أم لا، إذ فيها أن العلم وما يشبهه مما هي طريق صرف الواقعيات لا يحمل على الموضوعية عرفا وعند العقلاء إلا بدليل وقرينة، ومع فقدهما لا يفهم منه إلا الطريقية، فكأنه