المحتمل الفرق بين الاستنجاء وبين غيره من النجاسات كما احتمله بعضهم، لاختصاصه ببعض الأحكام دون غيره، كالاجتزاء بالأحجار في تطهير محل النجو، وكطهارة غسالة البول لا بأس بالبحث عن الأخبار الواردة فيه مستقلا وتدل على البطلان أيضا أخبار واردة في غير الاستنجاء كصحيحة زرارة المتقدمة قال: قلت له:
أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك، قال:
تعيد الصلاة وتغسله إلى آخرها، (1) وكصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم، فلا إعادة عليه، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة، (2) وكموثقة سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه، عقوبة لنسيانه (3) إلى غير ذلك.
وفي مقابل هذه الروايات صحيحة العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه، ثم يذكر أنه لم يكن غسله أيعيد الصلاة، قال: لا يعيد قد مضت الصلاة وكتبت له (4) قد يقال بأن مقتضى الجمع بينها وبين ما تقدمت حمل تلك الأخبار على الاستحباب، فإنها ظاهرة في وجوب الإعادة، وهذه صريحة في الصحة وفيه أنه لو قلنا بجواز الجمع كذلك في غير المقام لا يصح ها هنا لمنافاة الاستحباب مع ما صرح به في موثقة سماعة، ضرورة أن الأمر بالإعادة عقوبة لا يجتمع مع الاستحباب