عنها بعنوانها، فيمكن القول بالصحة أيضا، بأن يقال: إن المصداق الموجود في الدار الغصبي جامع لجميع الأجزاء والشرايط المعتبرة في ماهية الصلاة على الفرض، والنهي التحريمي ليس ارشادا إلى البطلان على الفرض، فمع تحقق مصداقها مع جميع ما هو المعتبر فيها لا يعقل عدم الصحة، واعتبار عدم النهي أو عدم الحرمة على نحو الاشتراط أو جعل المانعية غير ثابت، بل الثابت عدمه.
فالقول بمنافاة الصحة للتحريم لا يرجع إلى الاستناد بدليل، فإن المنافاة إن كانت لأجل عدم صدق العبادة والصلاة على المصداق، ففيه أن كون الموجود مصداقا للصلاة ضروري وكونه عبادة لله ذاتي له لا يعقل سلبها عنه، فعبادة الله تعالى كساير الموضوعات يمكن أن يتعلق بها الأحكام الخمسة، فالعبادة المحرمة عبادة الله كالعبادة الواجبة والمستحبة، فالنهي عنها لو لم يدل على الصحة كما قيل في المعاملات لا يدل على البطلان، لأن للبطلان ميزانا لا ينطبق عليه ذلك.
ومما ذكرنا يظهر الجواب عما يقال من أنه على وحدة الجهة لا يعقل وجود المصلحة في الموضوع، فتقديم جانب النهي يكشف عن عدم المصلحة في الموضوع لا تامة ولا غيرها فلا تقع صحيحة، وذلك لأن وجود المصلحة إن كان قيدا للمأمور به فلا كلام، لكن لا دليل عليه، وإلا فلا وجه لعدم الصحة ولو كان فيها المفسدة، وأما البطلان من جهة عدم امكان قصد القربة فلا دليل عليه بل الدليل على خلافه، لأن قصد التقرب من قبيل قصد الغايات ولا يتقيد العبادة به كما لا تتقيد بنفس الغايات بل لا يعقل ذلك، بل قصد القربة في العبادات مخصوص بالمتوسطين من أهل العبادة، وأما الكمل والأولياء فليس اتيانهم بالعبادات لأجل التقرب وقصده الذي يرجع إلى نفع وتجارة، فمحرك الأولياء العظام إلى عبادته تعالى ادراك عظمته ومعرفتهم بمقامه المقدس، فلا يعتبر قصد التقرب في العبادة نحو الشرايط المعتبرة فيها.
وعلى ما ذكرنا لا يمنع كون المصداق مبغوضا ومبعدا من وقوعه صحيحا، فالعبادة الصحيحة قد توجب استحقاق العقوبة والبعد عن ساحة المولى، نعم لو