الذي مقتضاه جواز الترك وجواز الاتيان التماسا للثواب وهو واضح.
ويمكن الجمع بينهما بحمل الأخبار الآمرة بالإعادة على ما إذا صلى وفي ثوبه أعيان النجاسات كما هو مفاد تلك الأخبار، أما ما اشتمل على حكم الدم والمني منها فظاهر، وأما ما اشتمل على إصابة البول بفخذه كصحيحة ابن مسكان (1) و غيرها فلأن البول ليس كالماء بحيث لا يبقى له عندما ييبس أثر ولو ضعيفا، فإن له غلظة ما ولونا وريحا فيبقى أثره في البدن والثوب، وأما صحيحة العلاء فالظاهر أن السؤال عن الثوب المتنجس بالملاقاة مع النجس والغالب في الملاقاة عدم انتقال العين والأثر إلى الملاقي.
وتؤيد صحيحة العلاء بصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر ذلك وهو في صلاته كيف يصنع، قال: إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله (2) فإن الظاهر منها أنه مع دخوله في الصلاة يصح صلاته ولو كان أثر الملاقاة مع الرطوبة باقيا بحاله إلى حين الذكر، غاية الأمر يقيد اطلاقه بما دل على لزوم الغسل ثم البناء على الصلاة وفي هذه الرواية كلام سيأتي إن شاء الله. هذا غاية ما يقال في هذا التفصيل.
لكنه مشكل لأن اطلاق رواية العلاء (3) يشمل ما إذا كان المتنجس مصاحبا لعين النجاسة، فإن الثوب إذا لاقى دما رطبا يصدق أنه أصابه الشئ ينجسه سواء كان معه العين أم لا، مضافا إلى أن البول بعد يبسه ليس مما يبقى له أثر مطلقا، بل قد يكون وقد لا يكون، ومقتضى اطلاق الرواية عدم الفرق، فهذا التفصيل مع عدم قائل به ظاهرا غير وجيه.
ويمكن أن يقال في الجمع بين الروايات بأن رواية العلاء صريحة مع التأكيدات الواردة فيها في أن صلاته صحيحة، والروايات المقابلة لصحيحة العلاء