ومنها ما تدل على عدم بطلان الصلاة بترك الاستنجاء من البول، كرواية عمرو بن أبي نصر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني صليت فذكرت أني لم اغسل ذكرى بعدما صليت أفأعيد قال: لا (1) ونحوها رواية هشام بن سالم (2).
ومنها ما تدل على عدم لزوم الإعادة بترك الاستنجاء من الغائط، كموثقة عمار بن موسى، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة (3) ونحوها ذيل صحيحة علي بن جعفر (4).
وهذه الروايات كما ترى متعارضة بعضها مع بعض وليس لها جمع عرفي، سواء جعلنا الملاك فيها غير الملاك في الروايات الواردة في النجاسات، أو جعلناه مشتركا مع الملاك في تلك الروايات كما هو التحقيق، وعلى أي حال الترجيح لروايات الإعادة بالنسبة إلى الصلاة، ولروايات عدم الإعادة بالنسبة إلى الوضوء.
ومن المحتمل أن إعادة الوضوء فيما إذا بال ولم يستنج الواردة في الأخبار تكون احتياطا لاحتمال خروج البول لأجل عدم الاستبراء فإن من نسي الاستنجاء من البول فلا محالة بحسب الغالب ينسى الاستبراء أيضا، ومع تركه كان في مظان خروج البول فأمر بالوضوء استحبابا واحتياطا لذلك.
ثم إن مقتضى القاعدة في المقام صحة الصلاة فيما لو تذكر ترك الاستنجاء في الأثناء على حسب ما قدمناه ورجحناه من شمول حديثي الرفع (5) و لا تعاد (6) لحال الجهل والنسيان إلى حال الذكر، وفي حال الاشتغال بالتطهير يكون مشمولا لحديث رفع الاضطرار (7) على ما مر، وبقية الصلاة واجدة للشرط