عدمه أو تفصيل بين العلم بالنجاسة في الوقت والعلم بها في خارجه وجوه.
أما الصحة مطلقا فمضافا إلى أنها مقتضى قاعدة الطهارة وسائر القواعد المشار إليها، تدل عليها جملة كثيرة من الروايات.
وفي قبالها روايات منها ما تدل على البطلان مطلقا كموثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى وفي ثوبه بول أو جنابة، فقال: علم به أو لم يعلم فعليه (الإعادة) إعادة الصلاة إذا علم (1) وصحيحة وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلي فيه ثم يعلم بعد ذلك، قال: يعيد إذا لم يكن علم (2).
لكنهما - مع عدم العامل بهما ولهذا اضطر شيخ الطايفة إلى حملها على النسيان وهو كما ترى ومع احتمال أن يكون قوله في الموثقة: علم به أو لم يعلم استفهاما و استفسارا عن الواقعة، وقوله: فعليه الإعادة جواب الشرط المتأخر، فتكون موافقة لسائر الروايات، وهذا الاحتمال وإن كان بعيدا عن الأذهان لكن ليس بذلك البعد عند التأمل، ومن المؤسف أن الروايات الواردة عنهم عليهم السلام لم تقرء علينا، وكثيرا ما يتفق الاشتباه من أجل اختلاف القراءة، وفي المورد كان يمكن أن يستفاد من كيفية تكلمه أنه هل كان في مقام الاستفهام أو لا، ولا يخفى أن الظن الحاصل من غير ظهور الكلام ليس بحجة، وعن بعض نسخ التهذيب لا يعيد إذا لم يكن علم بدل يعيد في الصحيحة، وعليه فتسقط عن الحجية في نفسها، وإن كان ذلك بعيدا بعد حمل شيخ الطايفة الرواية على النسيان، ولعل ما في التهذيب من زيادة بعض الفقهاء والمحدثين باجتهاده ولم يكن اختلاف في النسخ - لا تعارضان سائر الروايات المشهورة المستفيضة المعمول بها بل مقتضى الجمع العرفي حملهما على استحباب الإعادة فإن تلك الروايات المعارضة لهما نصوص في عدم وجوب الإعادة وعدم البطلان، وهما ظاهرتان في