نعم هنا بعض روايات ربما يستفاد منها بطلان الصلاة مع الجهل بالحكم كصحيحة عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال: إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلي ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلى وإن كان لم يعلم به فليس عليه إعادة وإن كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء (1).
بدعوى ورودها في خصوص الجاهل أو اطلاقها ولكنه مشكل لأن المتبادر من الرواية صدر أو ذيلا أن المفروض فيها العالم بالحكم سيما قوله: فنظر ولم ير شيئا فإن النظر إنما هو لأجل الصلاة لا في نفسه فهي إما مختصة بالعالم الملتفت أو أعم منه ومن الناسي.
ودعوى - أن العالم بالحكم والموضوع كيف يدخل في الصلاة مع كونه في مقام الإطاعة وابراء الذمة - في غير محلها مع ما يشاهد من عمل العوام الذين لا يبالون بما يبالي به أهل العلم والخواص فترى أن بعضهم يصلي ولا يبالي بشرايطها وإن أمرته بمراعاتها ومن ذلك ترى ورود ذلك في صحيحة زرارة (2) المشتملة على حكم الاستصحاب من فرض الصلاة مع العلم بنجاسة الثوب والظاهر أن موردها العلم بالشرطية أيضا فراجعها مضافا إلى أن من راجع الروايات الواردة في هذا المضمار يرى أن جلها لو لم يكن كلها واردة في النسيان فيلحق بها هذه أيضا.
ومما ذكرنا يعلم الحال في رواية قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه (3)