والعلم بدخوله أخر الصلاة، فيشك في كون احرازه للوقت عند افتتاح الصلاة هل هو متصل بدخوله في الأثناء أو لا، فعلى القول بعدم لزوم اتصال الاحراز بدخوله لا اشكال فيه لأن الموضوع المأخوذ في الرواية محرز وهو الدخول محرزا للوقت ودخول الوقت في الأثناء، ولا ينظر إلى الوسط وعلى القول بلزوم اتصال احراز الوقت باحراز دخوله في الأثناء لا اشكال في البطلان وخروجه عن الموضوع.
وعلى القول بلزوم اتصال الاحراز بدخول الوقت واقعا لا باحرازه، فيمكن اجراء استصحاب عدم دخول الوقت إلى حال الصلاة واستصحاب عدم كون صلاته المحرزة الوقت في الوقت، واستصحاب عدم اتصال زمان الاحراز بزمان دخول الوقت، والاستصحاب الأول جار في الفرع السابق على اشكال فيه.
والظاهر عدم شبهة المثبتية في هذا الفرع ولو كان الموضوع في طرف الحكم بالصحة مركبا أو مقيدا، فضلا عما إذا كان الموضوع مركبا من أمرين، لأن رفع الموضوع المقيد أو المركب برفع بعض أجزائه أو قيوده، ففي الحكم بالبطلان لا يحتاج إلى اثبات التقييد حتى يلزم المثبتية، وعلى ذلك ينحل العلم الاجمالي بأنه إما يجب الاتمام أو الإعادة على القول بتنجيزه، وإن كان غير منجز على ما تقدم الكلام فيه.
ومما ذكرنا يظهر الكلام في الشك بعد الفراغ، بأن دخل في الصلاة محرزا للوقت وأتمها ثم شك في أن الوقت كان داخلا أو لا، فحينئذ قد يشك في الدخول من أولها إلى الآخر وقد ينكشف له الخطأ ويتبين له أن الوقت لم يدخل حين افتتاح الصلاة لكن يحتمل أنه دخل في الأثناء.
ففي الصورتين لا تجري قاعدة التجاوز ولا الفراغ بناء على كونها قاعدة أخرى، لما مر من أن محط القاعدة هو الشك في أجزاء المأمور به وشرايطه، وبعبارة أخرى هي قاعدة أسست لمقام الامتثال، وما لا يكون مشروعا أو مأمورا به خارج عن محط القاعدة.