كما هو المتفاهم من الآية بعد تفسيرها بأن الظهرين تجبان إلى الغروب والعشائين إلى نصف الليل.
(الثانية) هل قاعدة من أدرك مخصوصة بمن ترك الصلاة لعذر إلى ضيق الوقت أو يعم العالم العامد، فعلى الأول لو تركها عامدا فأراد الاتيان بها عند ضيق الوقت تكون فائتة كمن أدرك أقل من الركعة، فإن الأداء وقوع الصلاة بجميعها في الوقت فإنه لازم التوقيت عرفا وعقلا، وعليه فلا يجب عليه الاتيان فورا حتى على المضايقة لأنها ليست بذلك التضييق.
وعلى الثاني هل يجوز التأخير عمدا، بدعوى أن دليل من أدرك وإن لم يكن ناظرا إلى توسعة الوقت لا واقعا ولا تنزيلا كما مر، لكن مفاده ادراك الصلاة بادراك الركعة، أما لأجل أن المعتبر في الادراك ليس إلا ادراك الركعة وأما لأجل تنزيل ادراكها منزلة ادراك الجميع، بل المستفاد من قوله (عليه السلام) في بعض الروايات: فقد أدرك الغداة تامة (1) أنه لا نقص في صلاته ولا فرق بينها وبين الصلاة في الوقت الحقيقي، بل المستفاد من قوله (عليه السلام) في بعض الروايات: أدرك العصر في وقتها (2) أن الخارج وقت حقيقة أو تنزيلا، فتكون تلك الأخبار حاكمة على ما دل على وجوب الصلاة في وقتها وحرمة التأخير عنه، وعلى قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس (3) إلى آخره، لأن مقتضاها جعل المصداق التعبدي للوقت أو لادراكه، وفي مقام الامتثال تخير العبد بين امتثال الأمر بالمصداق الحقيقي والتعبدي، ألا ترى أنه إذا قال: أكرم عالما ثم قال: إن الآتي بصلاة الليل عالم أو بمنزلة العالم يجوز اكرامه والاكتفاء به عن الاكرام المأمور به.
أو لا يجوز التأخير؟ التحقيق ذلك، لأن وجوب الاتيان بالصلاة في وقتها