وهو كاف في العمل، ففي الحقيقة مفاد الأدلة جواز الاتكال على تلك الأمارات الظنية للعمل بالواقع.
وعلى الثاني يشكل القول بالصحة فيما لو كان الاحراز قطعيا، واحتمال أولوية القطع من الأمارة الظنية مدفوع بأن من المحتمل أن يكون الحكم بالاجزاء لأجل عمله بالأمارة الشرعية، ونحن وإن قلنا: إن العمل بها لا يوجب الاجزاء، لكن من المحتمل أن يكون الحكم بالاجزاء بدليل خاص لأجل مراعاة المكلف العامل بقول الشارع الأقدس، وهذا كاف في عدم القطع بالأولوية، والحكم بالبطلان لكون الصحة على خلاف القواعد.
وعلى الثالث لو أنكشف الخطأ بعد الصلاة تجب إعادتها، لأن الشك في امتثال الأمر المعلوم، وتوهم - أن توجه التكليف إليه مشكوك فيه، لأن حال وجود الأمارة لا يكون التكليف الواقعي متوجها إليه، لأنه غير ملتفت، وبعد الالتفات الحاصل بعد الصلاة يحتمل عدم توجه التكليف إليه إذا أتى بالصلاة مع قيام ما يحتمل أماريته، ففي الحقيقة كان المورد من موارد الشك في التكليف - فاسد لما ذكرنا في محله من أن التكاليف القانونية الشرعية ثابتة وفعلية بالنسبة إلى جميع المكلفين من غير فرق بين العالم والجاهل والناسي والساهي والعاجز وغيرهم، وإنما المكلف مع أحد تلك العناوين معذور عن العمل بالواقع وعن إطاعة المولى، فبعد الالتفات يكون شكه في الامتثال وسقوط التكليف الفعلي.
ولو أنكشف الخطأ أثناء الصلاة فقد يقال بلزوم الاتمام والإعادة للعلم الاجمالي بأنه إما يجب عليه الاتمام أو الإعادة، وهذا مبني على القول بحرمة قطع الصلاة مطلقا وهو غير ثابت، إذ لا دليل عليها إلا الاجماع المدعى، والمتيقن منه هو الصلاة المعلوم كونها صحيحة ومصداقا للمأمور به، فلا يكون العلم الاجمالي حجة كما هو واضح.
وعلى الرابع تصح الصلاة على الفرضين، هذا بحسب التصور، وأما ما يفهم