مخصوص بالظهرين ولا يمكن إلغاء الخصوصية لأن الوقت الاضطراري للعشاء باق ولا يفوت العشاء بمضي نصف الليل.
أو يأتي بالعشاء ثم المغرب؟ بدعوى أن قوله تعالى أقم الصلاة (1) إلى آخره يدل على أن أول الزوال لأولى الصلوات الأربع وغسق الليل وهو نصفها لأخيرتها وهي العشاء الآخرة بالضرورة وإن لم تدل على أن آخر الوقت مختص بالعشاء ولا على أن لزوم الاتيان بالأخيرة في آخر الوقت لأجل المزاحمة، لكن لا اشكال في استفادة لزوم الاتيان بها لا بشريكتها فالاتيان بالمغرب مخالف للآية ولو بضميمة ما هو الضروري من أن العشاء الآخرة أخيرة الصلوات الأربع، فيجب عليه الاتيان بالعشاء ثم المغرب فورا بدليل من أدرك الدال على ادراك الوقت الاختياري بادراك ركعة، وهذا هو الأقوى مع أن المتسالم بين الأصحاب لزوم الاتيان بالعشاء وعدم مزاحمة المغرب لها وإن اختلفوا في أن ذلك للاختصاص أو المزاحمة.
وهنا احتمال آخر يظهر وجهه في الفرع الآخر وهو أنه لو أدرك ركعتين من الوقت، فعلى الاشتراك وجواز إقحام صلاة في صلاة يمكن أن يقال بلزوم الاتيان بركعة من المغرب ثم الافتتاح بالعشاء أثناء صلاة المغرب والاتيان بركعة منها ثم تتميم المغرب ثم تتميم العشاء، هذا بناء على لزوم الترتيب بين الصلاتين حتى بالنسبة إلى أجزائهما، وأما بناء على أن الترتيب بين الصلاتين لا بين أجزائهما سقط الترتيب فله أن يتبدئ بأيهما شاء ويأتي بركعة ثم يأتي بالصلاة الأخرى ثم يتم ما بدأ بها.
لكن جواز الاقحام محل اشكال بل منع وإن ورد في الأخبار جوازه في صلاة الكسوف، فإنه مع ضيق الفريضتين يبتدئ بالآيات ثم يأتي باليومية بينها ثم يرجع إلى ما بدأ من الآيات ويأتي بها ويصح صلاته.
ويمكن الذب عن الاشكالات التي يمكن ورودها على الاقحام، من أن ذلك مخالف لنظم الصلوات، وأن الاتيان بمثل الركوع والسجدتين ونحوهما مبطل