من كلمات الفقهاء قديما وحديثا فهو طرح المسألة في مورد الورود في الصلاة مع الاجتهاد وتشخيص الوقت ظنا كما يظهر من الرجوع إلى المتون، ودعاوى الشهرة والاجماع وقعت على هذا الفرض.
وادعى بعضهم أن قوله (عليه السلام): ترى أنك في وقت (1) بمعنى تظن، وحكى الجواهر عن غير واحد أن المراد منه الظن، ويدل على أن مرادهم خصوص الظن تمسكهم قديما وحديثا بأن الأمر الظاهري يفيد الاجزاء، إذ لا يكون هذا إلا في موارد الاجتهاد أو الدلالات الظنية كأذان الثقة وصياح الديك هذا.
ولكن المصرح به في اللغة أنه بمعنى العلم، ففي الصحاح الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد وبمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين، وفي المنجد لم يسمع مضارع رأى بمعنى الظن إلا مجهولا.
والظاهر من موارد استعمال العلم وما بمعناه في الروايات في الأبواب المتفرقة شيوع استعماله في مطلق الكشف عن المواقع علما يقينا كان أو ظنا معتمدا على الأمارات الشرعية أو العقلائية غير المردوعة، كقوله (عليه السلام): كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر (2)، وكل شئ حلال حتى تعرف الحرام بعينه (3)، حتى مثل قوله (عليه السلام): لا تنقض اليقين أبدا بالشك (4) على ما هو المقرر في محله، والرجوع إلى الروايات الكثيرة المتواترة الواردة في فضل العلم والعلماء وفي الفتوى بغير العلم والمستأكل بعلمه إلى غير ذلك، يشرف الناظر على القطع بأن الاستعمال في العلم مقابل سائر الحجج الإلهية نادر.
وفي خصوص لفظ رأى شاع الاستعمال في الآراء الفقهية ونحوها مما هي متكلمة على الظنون الاجتهادية، بل ما فرض في الرواية من أنه يرى أنه في الوقت وليس