فمن كان تكليفه تحصيل الطهارة المائية يعتبر في حقه سعة الوقت بمقدار ادراك ركعة معها، ومن كان تكليفه الطهارة الترابية كالمريض أو الفاقد للماء يعتبر في حقه سعته بمقدار تحصيلها وهكذا في جميع ذوي الأعذار.
وإنما الاشكال فيما إذا كان تكليفه بحسب حاله الطهارة المائية ولا يدرك ركعة مع تحصيلها لكن يدركها مع الترابية، فهل يجب عليه المبادرة وتصح صلاته أو لا، ومنشأ الاشكال أن صدق ادراك الركعة يتوقف على مشروعية التيمم في حقه وإلا لم يدركها، واثبات المشروعية يتوقف على من أدرك.
والجواب أن توقف صدقه على مشروعية التيمم ممنوع بل ما يتوقف عليها هو صحة الصلاة ودليل تنزيل التراب منزلة الماء كفيلها، توضيحه أن للوقت بحسب الأدلة المتفرقة أهمية بحيث لا يعارضها سائر الأجزاء والشرايط والموانع، فالصلاة لا تترك وإن فقدت جل أجزائها وشرايطها، ولو أدرك الوقت لا يقال: فاتت صلاته وإن كانت سائر الأجزاء والشرايط مفقودة على اشكال في فاقد الطهورين، ومع استجماعها لجميع الشرايط والأجزاء إذا فات وقتها يقال: فاتت صلاته، فالوقت له أهمية لا تقاس بساير الشرايط، ودليل من أدرك أيضا يدل على أهميته وأن وقوع مقدار منها يصدق عليه عنوان الصلاة في الوقت موجب للزوم المبادرة إليها، فالوقت إذا يسع لادراك ركعة منها لم تفت الصلاة عن وقتها، ومعه إن أمكن الاتيان بها جامعة للشرايط يجب وإلا فمبقدار الامكان يراعى تحصيلها فواجد الماء إن تمكن من الاتيان بها مع الوضوء يجب، وإلا فيجب الاتيان بها مع التيمم لئلا تفوت الصلاة بفوت وقتها هذا.
مضافا إلى أن قوله (عليه السلام): من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (1) نزل ادراك ركعة منزلة ادراك الجميع، ومن آثار ادراك جميع الصلاة في الوقت هو الاتيان بها مع الطهارة المأتية إن وسع الوقت لذلك وإلا فمع الترابية ومقتضى التنزيل في