ركعات فحينئذ اختص بالعصر.
وقيل: إن هذا أيضا وقت المختار (1) فإن لحق ركعة من العصر قبل غروب الشمس لزمه العصر كلها ويكون مؤديا لجميعها، وقيل: يكون قاضيا لجميعها، (2) وقيل: يكون قاضيا لبعضها، والأول الظاهر من المذهب.
وإن لحق أقل من ركعة يكون قاضيا بلا خلاف، وإذا لحق من النهار مقدار ما يصلي فيه خمسة ركعات يجب عليه الصلاتان معا، فإن لحق أقل من خمسة (3) لم يلزمه إلا العصر، وينبغي أن يلحق زائدا على ذلك مقدار ما يمكنه الطهارة، فإن لحق مقدار ما يتطهر فيه من غير تفريط فيخرج الوقت لم يلزمه القضاء.
ويعتبر زيادة الفئ من الموضع الذي انتهى إليه الظل دون أصل الشخص، فأما حيث لا ظل للشخص فيه أصلا مثل مكة وما أشبهها فإنه يعتبر الزوال بظهور الفئ، فإذا (4) ه ظهر دل على الزوال، فإن كان حيث للشخص فيه فئ فيعرف الزوال بأن ينصب الشخص، فإذا ظهر له ظل في أول النهار فإنه ينقص مع ارتفاع الشمس إلى نصف النهار، فإذا وقفت وقف الفئ.
فتعلم على الموضع، فإذا زالت رجع الفئ إلى الزيادة، وقد روي أن من يتوجه إلى الركن العراقي إذا استقبل القبلة ووجد الشمس على حاجبه الأيمن علم أنها زالت (5) فأما اعتبار الذراع والقدم والقامة وما أشبه ذلك من الألفاظ المروية فإنما هي لتقرير النافلة، فإن النافلة يجوز تقديمها هذا المقدار، فإذا بلغ ذلك القدر كانت البدأة بالفرض أولى.
وأول وقت المغرب غيبوبة الشمس بأن يراها غابت عن العين والسماء