من الصيد (1) ممتنعا فأخذته وهو نائم (2) أو رميته فأثبته فوجدته (3) والحياة فيه مستقرة، فإن ذكاته في الحلق واللبة، وما لم يكن مقدورا عليه إن كان وحشيا فعقره في أي موضع كان هو ذكاته، وإن كان إنسيا توحش فكذلك، وكذا إذا تردى أهلي في بئر فلم يقدر على الحلق واللبة أو استعصى فلم يقدر عليه فيؤخذ بالسيوف والحراب (4) ويذبح في غير المذبح كان ذكيا، وكذا الطير الأهلي. وبالجملة فما لم يقدر على ذكاته فعقره ذكاته.
من ترك التسمية أو لم يستقبل بالذبيحة القبلة ناسيا، يجوز أكل ذبيحته، فأما عامدا فلا، ولا يفصل رأس الذبيحة من الجسد إلا بعد أن تسكن وتموت، فإن تعمد ذلك مختارا لم يجز أكله، وإن سبقه السكين وأبان الرأس جاز إذا خرج الدم وإلا فلا.
ويكره الذباحة بالليل إلا لضرورة، وكذا قبل الزوال من يوم الجمعة، وكذا يكره للانسان أن يذبح بيده ما رباه.
والذابح يستحب أن يكون مؤمنا عارفا بالحق، ولا يجوز أكل ذبيحة الكافر، يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابد وثن، سمى أو لا، وكذا المجبرة والمشبهة والناصب لعداوة آل محمد - عليه السلام، وإذا ابتاع اللحم في أسواق المسلمين ولم يفتش جاز، ويجوز ذبح المرأة والغلام غير البالغ إذا أحسنا ذلك.
إذا أدرك شاة وقد جرحها سبع جراحة يجوز أن تموت منها وأن لا تموت، وفيها حياة مستقرة، فذبحها حل أكلها، وكذا إن كانت جراحة تموت منها لا