العاصي بسفره لا يستحق شيئا من سهم ابن السبيل، وكذا المنشئ للسفر من بلده إلا أن يكون فقيرا فيعطى من سهم الفقير لا غير، ومتى أعطي ابن السبيل بقدر كفايته لذهابه ومجيئه فبدا له من السفر وأقام أسترجع منه، وإذا اجتمع لشخص واحد سببان (1) أو أكثر مما استحق بكل واحد الصدقة (2) جاز أن يأخذ بجميع ذلك.
الساعي للصدقة والغازي والمؤلف والغارم لمصلحة ذات البين وابن السبيل فهؤلاء يأخذون الصدقة مع الغنى والفقر. والفقير والمسكين والرقبة والغارم لمصلحة نفسه لا يأخذونها (3) إلا مع الفقر، ومن عدا المؤلف القلب من المستحقين إنما يستحق الزكاة بشرط الايمان والعدالة، وكل من يجب على المزكي نفقته إن كان (4) من العاملين أو الغانمين أو الغارمين أو الرقاب أو الغزاة أو المؤلفة جاز أن يعطى من سهم هؤلاء دون سهام المساكين والفقراء.
وابن السبيل إن كان ممن يجب على المزكي نفقته جاز أن يدفع إليه قدر حاجته للحمولة (5) دون النفقة، وتحرم الصدقة الواجبة على ولد هاشم مع تمكينهم من خمسهم ويحل لهم إذا كانوا ممنوعين من الخمس، وأما الصدقة المندوبة أو صدقة بعضهم على بعض فلا تحرم عليهم مع تمكنهم من الخمس، وأجرة الكاتب والحاسب والكيال والوزان تكون من سهم العامل إن احتيج إليهم، وفي حال غيبة [الامام يسقط سهم العاملين والغزاة والمؤلفة، ومن نقل الزكاة من