إصباح الشيعة بمصباح الشريعة - قطب الدين البيهقي الكيدري - الصفحة ١٠٩
خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد بالعراقي، والمد رطلان وربع. وما زاد على النصاب قل أو كثر (1) فبحسابه بالغا ما بلغ.
وأما الإبل فلا شئ فيها حتى تبلغ خمسا، وفيها إذا تكاملت الشروط شاة.
وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة، ثلاثة شياه. وفي عشرين أربعة شياه، وفي خمس وعشرين خمس شياه. وفي ست وعشرين، بنت مخاض وهي ما لها حول كامل، وفي ست وثلاثين، بنت لبون وهي التي لها حولان ودخلت في الثالث. وفي ست وأربعين، حقة وهي التي لها ثلاث أحوال ودخلت في الرابع. وفي إحدى وستين، جذعة وهي التي لها أربعة أحوال ودخلت في الخامس. وفي ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان، وإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين فصاعدا سقط هذا الاعتبار ووجب في كل أربعين بنت لبون وفي خمسين حقة. ولا شئ فيما بين النصابين.
وأما الواجب في البقر ففي كل ثلاثين، تبيع (2) حولي أو تبيعة وهو الجذع منها. وفي كل أربعين مسنة وهي الثنية فصاعدا. ولا شئ فيما دون الثلاثين ولا فيما بين النصابين، وحكم الجاموس حكم البقر.
وأما الواجب من الغنم ففي كل أربعين منها شاة. وفي كل مائة وإحدى وعشرين، شاتان. وفي مائتين وواحدة، ثلاث شياه. وفي ثلاثمائة وواحدة، أربع

(١) في الأصل: أم كثر.
(٢) قال ابن البراج: وقد ذكر أن التبيع هو الذي له سنتان، وذكر أن هذا الاسم لا يدل على شئ، ذكر ذلك عن أبي عبيدة، وذكر غيره أنه إنما سمي بهذا الاسم لأنه يتبع أمه في المرعى، وذكر غير من ذكرناه أنه الذي يتبع قرنه أذنه. وإذا لم يستقر من جهة اللغة في حقيقة التبيع ما يعتمد عليه في هذا الباب، فان المعول على ما ورد في الشرع، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: تبيع أو تبيعة جذع أو جذعة وفسر ذلك الباقر والصادق - عليهما السلام بالحول. المهذب:
١
/ 163 ولاحظ الوسائل: 6، ب 4 من أبواب زكاة الأنعام، ح 1، وسنن البيهقي:
4 / 98 - 99.
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست