ويجوز فيها الجماعة والافراد، وإذا اجتمع جنازة رجل وصبي ابن ست سنين وخنثى وامرأة قدم المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبي، ثم الرجل، ويقف الامام عنده، وإن لم يبلغ الصبي ستا قدم هو أولا، ثم المرأة، والأفضل أن يصلي عليهم فرادى، وإذا (1) كان المصلي اثنين وقف الثاني خلف الامام لا عن يمينه بخلاف الجماعة.
يقف الامام حذاء وسط الرجل وصدر المرأة، ولا يبعد عن الجنازة، وإذا لم يوجد ما يستر به الميت وضع في القبر وغطيت سوأته بالتراب ثم يصلى عليه.
ليس من شرط هذه الصلاة الطهارة وإن كانت من فضلها، فإن فاجأته جنازة يتيمم ندبا، ويجوز هذه الصلاة من الجنب والحائض بلا غسل، والفضل في أن يتيمما إن لم يغتسلا، ويتحفى الامام من النعلين دون الخف والشمشك، وهذه الصلاة خمس تكبيرات بعدها أذكار وأدعية يرفع يديه بكل تكبير (2) والأفضل أن يرفعهما إلا مع الأولى، وإذا فرغ لا يبرح حتى ترفع الجنازة.
من فاته شئ من التكبيرات أتمها عند فراغ الامام متتابعة، وإن رفعت الجنازة كبر عليها، وإن (3) بلغت إلى القبر كبر على القبر إن شاء، ومن كبر قبل الامام أعاد معه.
من فاتته الصلاة على الجنازة جاز أن يصلي على القبر يوما وليلة لا غير، ويكره أن يصلي الانسان على جنازة واحدة مرتين، وإذا تضيق وقت فريضة بدى بها ثم بالصلاة على الميت إلا أن يخاف ظهور حادثة به.
إذا كبر الامام على جنازة بتكبيرة أو تكبيرتين ثم أحضرت جنازة أخرى كان