الرقبة كغيره من أفراد الدين فلا مجال لدعوى تقدم الكفن على حق الاستيلاد، (وبالجملة): لو كانت قاعدة تقدم الكفن على الدين قطعية لا تقبل التخصيص كان ما دل على جواز بيعها في ثمن رقبتها دالا بالالتزام على جواز بيعها في الكفن فيتعين تخصيص ما دل على أنها لا تباع إلا في ثمن رقبتها بحمله على ما عدا الكفن وحينئذ يتعين بيعها في الكفن إذا لم يترك الميت ما يكفن به سواها وإن كانت ظنية قابلة للتخصيص تعين تخصيصها بما دل على أنها لا تباع إلا في ثمن رقبتها المقتضي لعدم جواز بيعها في الكفن إذا لم يكن للميت سواها فإنه أولى من تخصيص عموم المنع عن بيعها في غير ثمن رقبتها بما دل على تعلق حق الكفن بالتركة المقدم على حق الدين لما عرفت في المسألة السابقة من كون العموم الثاني من قبيل العنوان الأولي والأول من قبيل العنوان الثانوي المقدم على ما كان من قبيل الأول، ومن ذلك يظهر أنه لو لم يترك ما يكفن به وكان عليه ثمن رقبتها جاز بيعها في وفاء الثمن ولا يجوز بيعها في الكفن وتقديم الكفن على الدين مختص بصورة الامكان والقدرة على الكفن والمفروض سلب القدرة عليه لدليل المنع عن بيعها في غير الثمن. نعم يمكن أن يقال بوجوب استسعائها في ثمن الكفن لتعلق حق الكفن بمنافعها كما سبق في المسألة السابقة.
جناية أم الولد (ومن الأول) ما إذا جنت على غير مولاها فإن كانت الجناية بعد وفاته فلا اشكال في حكمها لأنها إما حرة خالصة أو رق كذلك فيجري عليها حكمها وإن كانت حال حياته فإن كانت عمدا فإن اقتص منها حيث يجوز القصاص فلا اشكال وإن اختار الاسترقاق فإن كانت ملكا طلقا لا يلحقها حكم الاستيلاد كما صرح به في الجواهر وغيرها، بل الظاهر الاجماع عليه ويقتضيه ظاهر النص الدال على الاسترقاق - مضافا إلى عموم السلطنة المانع من العمل بالاستصحاب لو تمت أركانه - مع أنها غير تامة لأن المنع السابق كان موضوعه النقل من مولاها والمقصود اثباته النقل من