الباقي بعد الديون ونحوها يساوي قيمتها أم لا، وكذلك لو ساوى نصيبه من الأصل نصفها أو ثلثها أو غير ذلك فإنه يقوم نصيبه عليه كائنا ما كان ويسقط من القيمة نصيبه الباقي بعد الدين إن كان له نصيب ويطلب بالباقي وهذا لا يقوله أحد وينبغي القطع ببطلانه هذا ولأجل انحلال ما في المسالك إلى دعويين إحداهما الانعتاق من نصيب الولد وثانيتهما التقويم عليه بأخذ قيمتها منه كان الاشكال الثاني والثالث راجعين إلى منع الدعوى الأولى بتقريب أنه لو كان مستندها ما دل على انعتاق أم الولد من نصيب ولدها. فيدفعها ظهور النصيب فيما زاد على الدين وهذا محصل الاشكال الثاني وإن كان مستندها ما تضمن عدم ملك العمودين وأنه إذا ملكهم انعتقوا فيدفعها ظهور الملك في الملك المطلق وهذا محصل الاشكال الثالث وعلى تقدير تماميتهما لا يكون مانع عن البيع لأن المنع إنما يكون مقدمة للانعتاق فإذا بطل بطل فيتم ما ذكره الشيخ ره من جواز البيع وأما الاشكال الأول والأخير فمرجعهما إلى منع الدعوى الثانية أعني التقويم على الولد لأنه خلاف ظاهر أدلة الانعتاق من نصيب الولد كما هو الاشكال الأول أو إلى أنه لم يقل أحد به كما هو الاشكال الأخير، ويدفع الاشكالين أن عدم استقرار النصيب أو الملك إنما يتم لو أمكن استيفاء الدين منها ولكنه خلاف اطلاق ما دل على المنع من بيعها في الدين اللهم إلا أن يستظهر من النصيب ما زاد على الدين كما تقدم في بعض عبارة تقرير الاشكال لا مجرد النصيب الذي لا يتعلق به حق الدين فلا يندفع الاشكال الأول لكن هذه المناقشة لا تتوجه على دفع الاشكال الثاني وفي اندفاعه كفاية في اثبات المطلوب كما أن دفع الاشكالين الأخيرين يتعين بإقامة الدليل على كون القيمة على الولد فإن لم يمكن ذلك يتعين الالتزام بالاشكالين والبناء على الاستسعاء والذي ينبغي التعرض لأمور " الأول " عدم جواز بيعها في الدين غير ثمن رقبتها بعد موت مولاها لما عرفت من الروايتين " الثاني " انعتاق نصيب الولد منها لعموم ما دل على انعتاق نصيب الولد منها بناء على عمومه لصورة وجود الدين المستغرق وعدم تأني المناقشة فيه بدعوى ظهوره في النصيب الزائد على الدين كما ذكر في
(٣٧١)