- عليه السلام - عن أم الولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها، ومقتضى اطلاق الثانية الجواز حتى مع حياة المولى - كما هو مذهب الأكثر - بل قيل لم يعرف الخلاف فيه صريحا، وعن نهاية المرام والكفاية أن المنع فيه نادر لكنه لا يخلو من قوة، وفي الجواهر وجهه بأن الصحيح الأول مختص بحال موت المولى بقرينة قول السائل: ولم يدع.. الخ وظاهره حصر الجواز بذلك إما لظهوره في جواب السؤال عن جميع موارد بيع أمهات الأولاد وإما لظهور ذيله في نفي الجواز في غير مورد السؤال فيقيد به اطلاق غيره، وفيه منع ظهورها في الحصر بكلا وجهيه فإن قول السائل في السؤال الأول: لم باع.. الخ وإن لم يكن ظاهرا في توليه (ع) للبيع بنفسه - لاستبعاد ذلك - ولأن جهة السؤال فيه هي الرخصة والإذن في البيع فالظاهر منه إرادة السؤال عن إذنه في البيع وهو وإن كان أعم من صورة حياة المولى وموته إلا أنه لما كان سؤالا عن قضية خارجية لم يكن له عموم يشمل حال الحياة فلا يكون متعرضا لجميع موارد البيع فلا يكون الجواب تخصيصا لجميع الموارد بصورة تحقق القيود المذكورة، وأما الذيل فإنما يتعرض لنفي الجواز في صورة وجود الدين مع عدم كونه من ثمن الرقبة ولا تعرض فيه لنفيه في غير مورد الحياة فلاحظ، وقد يوجه أيضا بأن ظاهر قوله: تباع في الدين، كون البائع غير المولى فتختص بحال الموت، وفيه منع ذلك ولو سلم فلا يدل على الاختصاص بالموت لامكان فرض الحجر على المولى بنحو لا يتولى بنفسه البيع فتأمل، وقد يوجه أيضا بأن بين الرواية المذكورة وصحيح ابن مارد عموما من وجه لاختصاصه بحال حياة المولى واختصاصها بدين رقبتها وفي مورد التعارض يرجع إلى قاعدة المنع عن بيع أم الولد التي دل عليها النص والاجماع، وفيه أن الرواية من قبيل دليل العنوان الثانوي وصحيح ابن مارد بقرينة كون المنع استثناء من دليل جواز بيع الأمة من قبيل دليل العنوان الأولي وفي مثل ذلك يكون دليل العنوان الثانوي مقدما على دليل العنوان الأولي - مضافا إلى أن قاعدة المنع عن بيع أم الولد قد عرفت أنها غير ثابتة عند قصور النص والاجماع كما هو المفروض
(٣٦٦)